رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفقًا للائحة الجديدة.. كيفية الاعتراض على مشروعات القوانين تحت قبة البرلمان

مجلس النواب
مجلس النواب

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 136 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، ونشره في الجريدة الرسمية في أعقاب موافقة النواب.

وحددت اللائحة الجديدة لمجلس النواب، آلية الاعتراض على مشروعات القوانين في المواد التالية:

 

الاعتراض على مشروعات القوانين

مادة( 177) 

لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقا للمادة 123 من الدستور. 

فإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ورده إليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ المجلس، أخطر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض.

 فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد إلى المجلس، اعتُبر قانونًا وأُصدر.

وفى حالة اعتراض رئيس الجمهورية، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان فى هذا الشأن، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به فى ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال. 

ويُعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال. 

فإذا أقر المجلس مشروع القانون المُعترَض عليه، بأغلبية ثلثى عدد أعضائه، اعتُبر قانوناً وأُصدر.

مادة( 178)

يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتقرير عما اتخذه المجلس من قرارات، وما اتبع من إجراءات فى شأن الاعتراض. وإذا قبل المجلس اعتراض رئيس الجمهورية، شكل بناءً على اقتراح رئيسه لجنة خاصة لإعادة دراسة المشروع وتعديل نصوصه، طبقا لما قرره من مبادئ عند مناقشة تقرير اللجنة العامة عن الاعتراض.

 

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب بعد التعديلات التي صدق عليها الرئيس بالقانون رقم 136 لسنه 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنه 2016 في دور الانعقاد الأول.