رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الداخلية»: مصرع 3 عناصر إجرامية وضبط 511 متهمًا شديدى الخطورة

الامن
الامن

واجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الخارجين على القانون بمنتهى الحسم، خلال حملات أمنية مكثفة على مدار أسبوع، ونجحت في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ضبط 511 عنصرًا إجراميًا شديدى الخطورة بنطاق 16 محافظة 

وأسفرت الجهود عن مصرع 3 عناصر إجرامية، وضبط 511 عنصرًا إجراميًا شديدى الخطورة بنطاق 16 محافظة، هى: «أسيوط- الجيزة- الغربية- السويس- الدقهلية- الأقصر- سوهاج- المنيا- الشرقية- قنا- القليوبية- المنوفية- أسوان- دمياط- الإسماعيلية- البحر الأحمر».

وعثر بحوزتهم على 341 قطعة سلاح ناري، كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، كميات من المواد المخدرة المتنوعة.

جدير بالذكر، أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها «مخدرات- سرقة- استعراض قوة- سلاح وذخيرة».

وتمكنت الحملات من ضبط 1372 قطعة سلاح ناري، أبرزها «2 جرينوف- 108 بنادق آلية- 198 بندقية مششخنة وغير مششخنة- 68 مسدسا- 996 فرد محلي- كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة- 135 خزينة- 1582 قطعة سلاح أبيض».

ونجحت الحملات في ضبط 2 ورشة، ضُبط بداخلهما «6 مسدسات- 10 بنادق ضغط هواء- 14 مسدسات صوت- مسدس ضغط هواء- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- أجزاء وأدوات التصنيع».

عقوبة حيازة سلاح دون ترخيص

ونص القانون على أنه يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وفقا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاحا بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين.