رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المفتى يوضح حكم الشرع في زرع العدسات الملونة للسيدات.. جائز بشرطين

شوقي ابراهيم علام
شوقي ابراهيم علام

ورد سؤالا إلى دار الإفتاء عبر البث المباشر الذي تقوم به الدار عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الذي تقوم به يوميًا من الأحد حتى الخميس، للرد على جميع استفسارات المسلمين، يقول: “ما حكم الشرع في زرع العدسات الملونة بالنسبة للسيدات؟“.

ويعد هذا السؤال من أكثر الأسئلة الشائعة التي يرغب السيدات في معرفة حكمه الشرعي، خاصة مع تقدم الوسائل الحديثة، وظهور المرأة بظهور أنيق على كافة المستويات وفي جميع المجالات، حيث يرغبن العديد من النساء في تغيير لون أعينهن على فترات من خلال العدسات أو النظارات الجميلة، حتى تناسب العصر.

من جانبه، قال الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتى الديار المصرية، أباح الشرع للمرأة المسلمة الزينة الظاهرة، واستدل بقول الله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾.

وأضاف المفتى في رده على الفتوى، أنه نص العلماء والمفسرون على أن الزينة الظاهرة هي الوجه والكفان، وهذا يقتضي أن استعمال العدسات اللاصقة أمر جائز شرعًا، لأنه من زينة الوجه الظاهرة المسموح بها، كالكحل وتحمير المرأة وجهها وغير ذلك مما يدخل في الزينة الظاهرة، ولا يُعَدُّ ذلك تغييرًا لخلق الله تعالى، لأنه من قبيل صبغ الشعر، إلا أن الفرق بين العينين والشعر: أن العينين من الوجه وهو جائز الكشف، وأما الشعر فيمنع كشفه لغير المحارم والزوج، ولكن المشابهة إنما هي في عملية التلوين التي تُمنَع رؤيتها في الشعر للأجانب ولم تعد مع ذلك من تغيير خلق الله.

وأشار المفتى إلى أنه إذا كان استعمال هذه العدسات جائزًا للمرأة كان زرعها جائزًا لها أيضًا، وذلك بشرطين: الأول: أن لا تكون بغرض التدليس والتغرير بمن يخطبها، والثاني: أن لا يكون فيها ضرر عليها، ومما تقدم يعلم الجواب والله أعلم.