رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط نقاش اقتحم مدرسة لسرقة محتويات غرفة المجال الصناعي بشربين

رئيس مباحث شربين
رئيس مباحث شربين

تمكنت وحدة مباحث شربين بقيادة المقدم ماجد الشامى رئيس مباحث مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط نقاش متهم بسرقة محتويات غرفة المجال الصناعي بمدرسة الشهيد وليد قنديل الابتدائية بقرية بساط کریم الدين. 

و تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بورود بلاغ لمركز شرطة شربين من نبيل سالم، 50 عامًا، مدير مدرسة الشهيد وليد قنديل الابتدائية بقرية بساط کریم الدين، باكتشافه سرقة محتويات غرفة المجال الصناعي بالمدرسة "منشار- شاكوش- لوازم أعمال النجارة - شاشة - كاميرات مراقبة، 4 كاميرات مراقبة"و اتهم "م .أ" 17 عامًا، نقاش، ومقيم بذات القرية بسرقة محتويات المدرسة.  

جرى ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبإرشاده جرى ضبط المسروقات والتحفظ عليها، و تحرر عن ذلك المحضر رقم 12003/ 2021 جنح مركز شربين، وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات.

- عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

- الظروف المخففة لعقوبة السرقة

 

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.