رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صديق ضحية «الشقق السكنية»: ضربوه بلوح خشب على دماغه وفقد الوعي

ضحية عين شمس
ضحية عين شمس

كشف عمرو عبد النبي، صديق الشاب ضحية الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة عين شمس، لـ«الدستور» أن المجني عليه تعرض للضرب بأسلحة بيضاء، بالإضافة إلى تعدي المتهمين عليه بلوح خشب على رأسه ما تسبب في فقده الوعي على الفور.

وتابع “عبد النبي” أن المجني عليه ورد إليه اتصالًا يخبره بأن والده  يتعرض للضرب أمام العقار المملوك له بشراكة مع المتهمين، وبالتوجه إلى مكان والده  قام المتهمين بالتعدي عليه بالضرب المبرح، واستخدموا الأسلحة في إزهاق روحه، وقال بأنه وبصحبته آخرين حاولوا إنقاذ الشاب المصاب، ونقله للمستشفى إلا أنه توفي على إثر إصابته. 

كانت قد أمرت النيابة، باستدعاء والد المجني عليه في واقعة تمزيق جسد شاب باستخدام الأسلحة البيضاء، وإحداث إصابات بالغة في جسده، ما أدى إلى وفاته، وذلك بسبب خلافات على ملكية شقق في برج سكني كائن في منطقة عين شمس محافظة القاهرة.

كما أمرت النيابة العامة بتشريح جثمان القتيل، وإعداد تقرير الطب الشرعي، والتصريح بالدفن وتسليم الجثمان لذويه.

تفاصيل الاعتداء على قتيل عين شمس بالأسلحة

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا بأحد المستشفيات بوصول شاب مصاب بعدة طعنات نافذة متفرقة في جسده، وتوفي على إثرها بالمستشفى في منطقة عين شمس محافظة القاهرة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين نشوب مشاجرة بين والد المجني عليه وآخرين شركاه بسبب خلافات على ملكية شققًا بعقار سكني قاموا ببنائه بالمشاركة، فقام المتهمين بالتعدي على الشاب ووالده، ما أسفر عن إصابته، وتبين أنه جرى نقله للمستشفى وحالته حرجة، ولم تجرى مناقشته لسوء حالته الصحية حتى توفي صباح اليوم متأثرا بإصابته، وجرى القبض على المتهمين، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

عقوبة الشروع في القتل

يذكر أن  قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته حدد عقوبة  الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».