رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة 3 سرقوا شقة طبيبة بالإكراه في القاهرة الجديدة للجنايات

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت نيابة القاهرة الجديدة اليوم الثلاثاء، بإحالة 3متهمين بينهم سيدة لقيامهم بسرقة  شقة طبيبة مقيمة في  القاهرة الجديدة، لمحكمة الجنايات. 

وذكر قرار الإحالة ان المتهمين “ع .م ”، “ر. ع” عاطلين  ، “ع .م” ، عاملة بعيادة المجنى عليها، وأقر المتهمون بارتكابهم جريمة السرقة بهدف التربح والكسب الغير مشروع. 

 -اعترافات المتهمين

 واعترف  المتهم الأول والثاني، بأن المتهمة الثالثة تعمل بعيادة المجنى عليها وهى من استعانت بهم لارتكاب الجريمة وأرشدتهم عن محل سكن المجنى عليها ومواعيد وصولها.

كما أقروا بأن المتهمة الثالثة أخبرتهم بأن المجني عليها تعود لمحل سكنها يوميا ومعها إيراد عملها، من عمليات وعيادة يتعدى الـ 20 ألف جنيه بالإضافة الى أنها تمتلك مصوغات ذهبية كثيرة .  

وأضافوا بأنهم انتظروا المجنى عليها ليلا حتى انتهت من عملها وفور دخولها للشقة محل الواقعة قاموا بالهجوم عليها وتمكنوا من سرقتها بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض.

وأكد المتهمون سرقتهم مصوغات تبلغ قيمتها 90 ألف جنيه، وقاموا ببيعها بأكثر من محل للمصوغات وتقسيم المبلغ عليهم الثلاثة .

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا من طبيبة تتهم شخصين بسرقتها بالإكراه داخل محل سكنها وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين، وضبطهم وأقروا على شريكتهم الثالثة،  وتم ضبطها والتي أنكرت معرفتها بالمتهمين وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق   

 

- عقوبة السرقة

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.