رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة المتهم بقتل زوجته في المرج للجنايات

حبس
حبس

أمرت نيابة المرج، اليوم الثلاثاء، بإحالة المتهم بقتل زوجته ذبحًا بمنطقة المرج، لمحكمة الجنايات.


وأقر المتهم أمام النيابة بارتكابه لجريمة قتل المجني عليها داخل محل سكنهم، وأوضح أنها كانت دائمًا تفتعل مشاكل وخلافات معه؛ لإجباره على تطليقها برغم عدم وجود أي مشاكل مالية يعانون منها.

وأضاف المتهم أن المجني عليها جعلته يشك في سلوكها، رغم أنه متزوج منها منذ 15 عامًا، والجميع يشهد لها بالأخلاق الحسنة، إلا أنها في الفترة الأخيرة كانت دائمًا تلمح له ببعض الكلمات بأنها تستطيع الطلاق منه والزواج بعد شهور العدة مباشرة، وأن هناك العديد من الرجال يتمنونها.

ولفت إلى أنها قبل أسبوع، تركت منزل الزوجية، وتدخل الأهل لإرجاعها، مشيرًا إلى أنها منذ عودتها لم تتحدث معه قط، وبمحاولته فتح حديث معها قالت له: «هطلقني ولا اتجوز غيرك عرفي»، فلم يشعر بنفسه إلا بعد طعنها بالسلاح الأبيض.

البداية عندما تلقى قسم شرطة المرج، بلاغا يفيد بقيام صاحب سوبر ماركت بذبح زوجته بسبب خلافات أسرية، وعلى الفور انتقل رجال مباحث القسم وتم ضبط المتهم وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

 

عقوبة القتل 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.