رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النيابة تحيل تشكيلًا عصابيًا سرق سيارة ضابط شرطة إلى الجنح

حبس
حبس

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأحد، بإحالة عصابة سرقت سيارة ضابط شرطة، إلى محكمة الجنح؛ بتهمة السرقة في منطقة المعصرة.

البداية، أثناء تواجد الرائد عيد توفيق ضابط المباحث بديوان قسم شرطة المعادي، حضر إليه محمد أحمد محيي الدين، 43 سنة، ضابط شرطة، وأبلغه باكتشافه كسر زجاج الباب الخلفي لسيارته وسرقة حقيبة جلدية تحوي أوراقًا خاصة بجمعية التواصل التعاونية للبناء والإسكان والختم الخاص بها، ومبلغًا ماليًا أثناء تواجده داخل البنك الأهلي بكورنيش المعادي.

وبإجراء التحريات بمعرفة النقيب إسلام سعيد، ضابط المباحث بقسم المعادي، توصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة طه أحمد علي المقيم بالمعصرة، 42 سنة، وعمرو أحمد صادق، 31 سنة.

كما أضافت التحريات أنهما كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في ارتكاب العديد من الوقائع المماثلة، وبعرض التحريات علي النيابة العامة صدر قرار بضبطهما وإحضارهما.

تنفيذًا لقرار النيابة العامة تم إعداد عدة أكمنة، وتم ضبطهما أثناء تواجدهما بشارع كورنيش النيل، مستقلين دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، فتم ضبطهما وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش و5 جرامات من الهيروين المخدر وهاتفى محمول.

وبمواجهتهما أقرا بأنهما كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب السرقات من داخل السيارات والاتجار في المواد المخدرة، وأن الهواتف المحمولة بحوزة كل منهما للتواصل مع زبائنهما من متعاطي الهيروين المخدر.

وبعرضهما على النيابة العامة أنكرا التهم المنسوبة إليهما فأحالتهما إلى المحكمة بتهمة إحراز مخدر الهيروين والسلاح الناري والسرقة وإتلاف سيارة ضابط الشرطة.

عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورًا ولو مع حصول استئنافه.

• الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.