رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. استكمال محاكمة 11 متهمًا فى «خلية المرابطين 2»

محكمة
محكمة

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، محاكمة 11 متهمًا ينتمون لتنظيم المرابطين الإرهابي على خلفية اتهامهم بالالتحاق بجماعة إرهابية بالخارج لتنفيذ عمليات ضد الدولة، فى القضية المعروفة بـ"المرابطون 2".

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول، 10 متهمين مصريين ينتمون لتنظيم "مرابطون" الإرهابي إلى المحاكمة لاتهامهم بالالتحاق بجماعة إرهابية بالخارج لتنفيذ عمليات ضد الدولة.

جاء بأمرالإحالة، أنه حال كونهم مصريي الجنسية، التحقوا بجماعة إرهابية، يقع مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، وتلقوا فيها تدريبات عسكرية وشاركوا في عملياتها العدائية غير الموجهة إلى مصر، بأن التحقوا بالجماعة المسلحة المسماة "المرابطون" التابعة لجماعة القاعدة بدولة سوريا، وتلقوا تدريبات على استخدام الأسلحة النارية وشاركوا في عملياتها القتالية ضد الجيش النظامي السوري، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

عقوبة الإرهاب

حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

 ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.

كما حددت المادة 13 عقوبة ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب ، ونصت على " يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي، وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي.

وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة من هذه المادة ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحساب الجماعة أو لمصلحتها.