رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منها تمويل حالات الحوادث الكبرى.. أهداف إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

جاء مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، في ضوء توجيهات القيادة السياسية وحرصها علي رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأُعد القانون الذى وافق عليه مجلس النواب نهائيا بهدف إيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها، ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق، وما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة في الموازنة العامة للدولة لتغطيتها.

ويقضي المشروع بإلغاء العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003، وأيلولة أرصدة حسابات هذه الصناديق إلى موارد الصندوق المقترح إنشاؤه.

كما يأتي القانون فى إطار حرص القيادة السياسية على رفع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ونرصد فيما يلى عددا من الأهداف الرئيسية للقانون الجديد.

 

 - أهداف الصندوق: 

 

- القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها.

- إيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل.

- دعم شراء الأدوية.

- مواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق

- تغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة.

- مواجهة المخاطر الطبية والأمراض الوبائية، وذلك بتوفير التمويل اللازمة.

 

- مصادر تمويل الصندوق:

 

- المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق.

- 2 % من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة، و3% من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية.

- أرصدة حساب صندوق دعم الدواء.

- 1% من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

- أرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضي.

- المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق.

- الهبات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات، ويقبلها مجلس الإدارة.

- عوائد استثمار أموال الصندوق.

- المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات، وفقا لأحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981.