رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بأمر القانون.. تمويلات يحظر على أقارب موظفي البنوك الحصول عليها

تسهيلات ائتمانية
تسهيلات ائتمانية

نظم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، التسهيلات الائتمانية المتاحة للأفراد والشركات عبر البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية، مشددًا في وضع الضمانات الكافية لمنع التمييز في تقديم تلك التسهيلات، ومن بين هذه الضمانات أن يحظر على البنك تقديم تمويل أو مبالغ تحت الحساب أو تسهيلات ائتمانية أو ضمان من أي نوع لرئيس وأعضاء مجلس إدارته، ومراقبی حساباته أو أزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية، أو لأي جهة يكون هؤلاء أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية شركاء أو مساهمين فيها ولهم سيطرة فعلية عليها، أو كانوا أعضاء في مجالس إدارتها بصفتهم الشخصية.

ويستثنى من ذلك ما كان منها بضمانات نقدية وما في حكمها ، أو تلك الممنوحة للعضو المنتدب أو المدير الإقليمي لفروع البنوك الأجنبية بحسب الأحوال في حدود المزايا المقررة للعاملين به، وبذات الشروط المقررة لهم، مع الإفصاح عن ذلك طبقاً للقواعد السارية  بالبنك ، وذلك كله على النحو المحدد بالقواعد والإجراءات المحددة من مجلس إدارة المركزي.

يأتي هذا فيما يدير البنك المركزي نظاماً لتسجيل أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لعملاء البنوك وجهات منح الائتمان ، وكذلك نظاماً لتسجيل أرصدة مديونية البنوك للخارج والضمانات الصادرة منها لجهات في الخارج ، ويحفظ في هذين النظامين المعلومات الضرورية للرقابة على الائتمان المقدم لعملاء البنوك والأطراف المرتبطة بهم والمديونية الخارجية .

وتلتزم البنوك وجهات منح الائتمان بأن تقدم البيانات اللازمة في هذا الشأن للبنك المركزي، وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة  المركزي، مع مراعاة التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية بالنسبة لجهات منح الائتمان الخاضعة لرقابتها .

جدير بالذكر أن أحكام قانون الجهاز المصرفي الجديد  تسري على البنك المركزي والجهاز المصرفي وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني وشركات ضمان الائتمان ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع.

كما تسري أحكامه أيضًا على البنوك والشركات فيما لم يرد في شأنه نص فيه أو في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

وووفقًا لأحكام قانون الجهاز المصرفي الجديد يكون البنك المركزي هو الجهة الإدارية المختصة ، ومحافظ البنك المركزي هو الوزير المختص في تطبيق أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليه بالنسبة للجهات الخاضعة لإشرافه.

كما تسري أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 على معاملات البنوك مع عملائها تجاراً كانوا أو غير تجار أياً كانت طبيعة هذه المعاملات.