رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«سحل وعض».. سيدة تتعرض للاعتداء على يد سايس وأنصاره بالساحل

حبس
حبس

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الثلاثاء، من القبض على المتهمين بالتعدي على سيدة بسبب خلاف حول ركن سيارتها في منطقة الساحل.

كان قسم شرطة الساحل قد تلقى بلاغا من سيدة "30 سنة"، قالت إنها بتعرضها لضرب وسحل على يد مجموعة من السيدات وسائس وآخرين، على إثر مشادة كلامية بسبب ركن سيارتها.

وأكدت السيدة في بلاغها أنها أصيبت إصابات بالغة في جسدها بعد مشادة مع سايس بساحة سيارات بجانب أحد المطاعم الشهيرة بجوار كوبري الساحل، حيث فوجئت بآخرين يعتدون عليها بالضرب عقب خروجها من مطعم مجاور لساحة السيارات.

وأضافت السيدة في بلاغها أنها توجهت لسيارتها وطلبت من السائس تحريك سيارة تعرقل خروجها فوقعت مشادة كلامية بينهما قام على إثرها آخرون "سيدات ورجال" بسحلها ما تسبب في تشويه جسدها نتيجة آثار عض.

تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق .

عقوبة البلطجة

البلطجة في قانون العقوبات في المادتين375 مكررا و375 مكررا( أ) بشأن العقاب علي ظاهرة البلطجة وترويع المواطنين, وقد حدد القانون عقوبات قاسية تصل إلي الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد علي تلك الجرائم, وتنقسم تلك الجرائم إلي جريمتين وذلك علي النحو التالي:

أولا: جريمة البلطجة العادية المضافة إلي قانون العقوبات بالقانون رقم10 لسنة2011:

تضمنت المادة375 مكررا من قانون العقوبات المصري المضافة بقانون رقم10 لسنة2011 أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر, يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو احد أصوله أو فروعه, وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذي مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب مال أو الحصول علي منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه علي القيام بعمل أو حمله علي الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام, أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة, متي كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر, أو باصطحاب حيوان يثير الذعر, أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منونة أو أية مواد أخري ضارة, أو إذا وقع الفعل علي أنثي, أو علي من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.