رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجديد حبس مسجل خطر متهم بخطف حقائب المواطنين فى الخليفة

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، حبس متهم، 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة متعلقات المواطنين بالخليفة.

بلاغ عن لص خطف حقيبة مواطن في الخليفة

تلقى قسم شرطة الخليفة بلاغا من أحد الأشخاص "طالب"، مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلي بأنه حال سيره بدائرة القسم، فوجئ بقيام أحد الأشخاص بخطف حقيبة يده وبداخلها هاتف محمول، متعلقات شخصية وفر بالفرار مترجلًا.

تفاصيل القبض على المتهم بخطف حقيبة مواطن 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف مترجلا"، وبتطوير مناقشته أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا فرديًا تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بالأسلوب المشار إليه، كما اعترف بارتكاب 7 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كل المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية"، أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة)، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

- عقوبة السرقة

 يذكر أن المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 • الظروف المخففة لعقوبة السرقة

 كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.