رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غرامات تصل لمليون جنيه ومصادرة الأموال ..عقوبات العمل الأهلي وفقًأ للقانون

محكمة
محكمة

حدد قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي 149 لسنة 2019، الصادر في 19 أغسطس 2019 عقوبات على الجرائم الواردة في نصه.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه كل مَن تلقي أو أرسل بصفته رئيسًا أو عضوا أو عاملا في جمعية أو مؤسسة أهلية أو أي كيان يمارس العمل الأهلي ولو بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مدعومة، أموالاً من جهة أجنبية أو محلية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون. 

وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تلقاه أو أرسله أو جمعه من أموال، بحسب الأحوال، وتئول هذه الأموال إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.، وكذلك كل من تصرف  من مجلس إدارة الجمعية في أموالها، أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها. 

كما يعاقب بهذه العقوبة كل من  مارس أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي.، وكل من كون الجمعيات السرية أو السرايا أو التشكيلات ذات الطابع السري أو العسكري أو شبه العسكري، أو الدعوة إلى تحبيذ أو تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الإرهابية. ، وكل من باشر نشاطا من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو بحلها. ، أو استمر في ممارسة العمل الأهلي دون اتخاذ شكل من الأشكال القانونية الخاضعة لهذا القانون رغم إخطاره بتوفيق أوضاعه وفوات المهلة المحددة في الإخطار.

فيما نص القانون على غرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ، لكل شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف الجهة الإدارية المختصة منح تراخيص لأي كيان لمزاولة أي نشاط مما يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي.، وكل من امتنع عمدا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية، و كل من نقل المقر إلى مكان بخلاف المخطر به، ولم يقم بإخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النقل، وفي حالة تكرار المخالفة يجوز للجهة الإدارية طلب حل الجمعية بدعوى أمام المحكمة المختصة. ، وكل من أنفق أموال مؤسسات المجتمع الأهلي في غير النشاط الذي خصصت من أجله أو بالمخالفة للقوانين واللوائح.، و كل من تصرف في مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي حكم أو صدر قرار بحلها وتصفيتها أو أصدر قرارا بذلك دون أمر كتابي من المصفى، وكل مصف قام بتوزيع أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

فيما عاقب القانون المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية بموجب أحكام هذا القانون مع المدانين بارتكابها.

وتقضي المحكمة في أحوال الحكم بالإدانة فضلا عن العقوبات السابقة “الغرامات المالية”:

نشر الحكم بوسائل النشر التقليدية والإلكترونية على نفقة المحكوم عليه.، ومصادرة الأموال المضبوطة في الجرائم ، وأيلولتها إلى الصندوق، أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.، وفي جميع الأحوال، يجوز للمحكمة أن تقضي بغلق المقار وحظر تلقي التبرعات والحرمان من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنة.