رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة رجلي شرطة مزيفين سرقا المواطنين في البساتين للجنايات

محكمة
محكمة

أمرت نيابة البساتين، اليوم الإثنين، بإحالة شخصين لمحكمة الجنايات، بتهمة بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة" بمنطقة البساتين.

وتلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنوا من ضبط شخصين، مقيمان بدائرة القسم لقيامهما باستيقاف المارة وتفتيشهم منتحلين صفة رجال شرطة، وبحوزتهما (مبلغ مالي – سلاح أبيض- بطاقة رقم قومى بإسم أحد الأشخاص وبصحبتهما المجنى عليهم 3 أشخاص.

- أقوال المجني عليهم

وبسؤال المجنى عليهم، أقر أحدهم بأنه حال سيره بمحل الضبط، فوجئ بالمتهمين يستوقفاه لتفتيشه عقب إيهامه بأنهما رجال شرطة من قوة وحدة مباحث القسم، واستوليا منه على المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما.

وبمناقشة باقي المجنى عليهم، أقرا بأنهم حال سيرهم بمحل البلاغ مستقلين مركبة "توك توك" قيادة أحدهما قام المتهمان باستيقافهما وتفتيشهما عقب إيهامهم بأنهما من رجال الشرطة، واصطحابهم معهما بالمركبة المشار إليها بدعوى المرور بدائرة القسم.

وبمواجهة المتهمين بما جاء بأقوال المجنى عليهم أيداها، كما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد الاستيلاء على متعلقات المجنى عليهم، وأقرا بأن بطاقة الرقم القومي المضبوطة بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

- عقوبة انتحال الصفة 

حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية".

ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".