رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«سرينة السيارة» تدفع مدرب سباحة وشقيقه لمحاولة قتل عامل نظافة بحلوان

سلاح أبيض
سلاح أبيض

تباشر نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأحد، التحقيق في واقعة الشروع في قتل عامل نظافة بسلاح أبيض من قبل مدرب سباحة وشقيقه، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان حول الواقعة.

وقررت النيابة الاستعلام عن الحالة الصحية لعامل النظافة وإعداد تقرير عن ملابسات الواقعة.

كان أقدم مدرب سبحة وشقيقه بالاعتداء على عامل نظافة بسلاح أبيض، والشروع في قتله، أثناء قيامه بجمع القمامة بمدينة حلوان، بسبب اعتراضهما على استخدامه سرينة السيارة.

تلقى قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفى قصر العيني، مفادها استقبال المواطن "تامر مصطفى قطب"، 24 سنة، عامل نظافة، ومقيم بمدينة حلوان، مصابا بجرح طعني.

وبالانتقال لمحل البلاغ وعمل التحريات تبين أنه أثناء قيام المجني عليه بجمع القمامة شارع البراديزي تقاطع شارع راغب، اعترض الجناه على استخدام المجني عليه سرينة السيارة فقاما كل من الشقيقين "أمجد م أ" 22 سنة مدرب سباحة و"أدهم"، 18 سنة، طالب، بطعن الضحية بسلاح أبيض.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مباحث القسم من القبض على المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.

وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».