رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«طعنه بسلاح أبيض».. تشريح جثة طفل لقي مصرعه على يد آخر بالمقطم

طعن
طعن

أمرت نيابة المقطم الجزئية، اليوم السبت، تشريح جثة طفل لقي مصرعه على يد آخر طعناً بسلاح أبيض إثر مشاجرة بينهم، لبيان سبب الوفاة، ثم التصريح بدفنه، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمكان الحادث وسماع اقوال الشهود، وباشرت التحقيق مع المتهم.

تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من أحد المستشفيات بوصول طفل في منتصف العقد الثانى من العمر، مصاب بطعنة في البطن، وبعمل التحريات دلت على نشوب مشاجرة بين المجنى عليه وطفل آخر قام على إثرها الأخير بطعنه في بطنه وتوفى متأثرا بإصابته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

عقوبة القتل العمد فى قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم126  لسنة 2008:

نصت المادة 122 فقرة 2 من قانون الطفل 2008 على إختصاص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر فى أمر الطفل عند اتهامه فى إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو لمحكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال، بنظر قضايا الجنايات التى يتهم فيها طفل جاوز سنة خمس عشرة عام، وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم فى الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل.

ولما كان الأصل هو انعقاد الاختصاص لمحكمة الطفل المستبدلة بمحكمة الأحداث، إلا أن هناك استثناءان،الأول هو جواز محاكمة الطفل أمام محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال شريطة توافر أربعة شروط لا استثناء فيهم أو قياس عليهم أو تقريب إليهم:

• أن تكون الواقعة جناية (شرط الجريمة).

• أن يُجاوز سن الطفل خمسة عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة (شرط الســــــن).

• أن يساهم الطفل مع بالغ فى ارتكاب الجناية (شرط المُساهمة).

• أن يقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية على البالغ مع الطفل (شرط الاقتضاء).

أما إذا كان هناك مع الطفل الحدث آخرين بلغ أقتضى الحال إقامة الدعوى عليه بتهمة القتل العمد فإن محكمة الجنايات تكون مختصة بنظر الدعوى المتهم فيها الطفل الحدث والآخر البالغ المتهمين فيها ويحكمهم فى ذلك نصوص قانون العقوبات المصرى فى المادة230 وما بعدها، كما أنها موضحة للعقوبة المستوجب تطبيقها.