رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط عصابة «الذهب الفالصو» للنصب على المواطنين بشبين القناطر

متهمين
متهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص، بقيادة صاحبة محل كوافير بدائرة مركز شبين القناطر، للنصب على أصحاب محلات المجوهرات، وبيع مشغولات ذهبية مقلدة على أنها ذهب حقيقى، وتم التحفظ على المضبوطات، وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتلقى مدير أمن القليوبية بلاغا من مواطن يُدعى "هيثم م."، صاحب محل مجوهرات بشبين القناطر، يفيد بقيام 3 أشخاص بالنصب على أصحاب محلات الذهب، وبيع مشغولات ذهبية مقلدة إليهم على أنها حقيقية.

وتم تشكيل فريق بحث أسفر عن ضبط كل من "شمية ج. ر"، صاحبة محل كوافير ومقيمة بمنطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، و"نسمة ح. ع" من محافظة الفيوم، و"سامح ص. ز"، مقيم بمنطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، وبحوزتهم مصوغات ذهبية مقلدة، عبارة عن عدد من الدبل ودلايات ذهبية، ومبالغ مالية، ودفاتر فواتير لمحلات بيع مشغولات ذهبية، مجهولة المصدر.

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

عقوبة ارتكاب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين

تنص المادة 336 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العودة تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم تبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".