رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الإدارية العليا» تلزم مديرية الإسكان برد مليون جنيه لمقاول بالعريش

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قبلت المحكمة الإدارية العليا، طعن مقاول إنشاء، وإلزام مديرية الإسكان بالعريش بأداء مبلغ مليون و139 ألف جنيه للمقاول بعد التعاقد بينهما على إنشاء 400 وحدة سكنية بالعريش، وتم سحب الموقع قبل إنهاء الأعمال التعاقدية مما أصابه بأضرار بالغة.

وثبت للمحكمة، تعاقد المقاول مع مديرية الإسكان بالعريش، بشأن إنشاء 10عمارات، بعدد 400 وحدة سكنية بحي الزهور بمدينة العریش، بمحافظة شمال سـيناء، وقد نص العقد على أن مدة تنفيذ الأعمال ثلاثين شهرًا تضمن أن قيمة العقد 6 ملايين و558 ألف جنيه. 

 تفاصيل القضية

 واستلم الطاعن الموقع عام 1998، بيد أن الأهالي اعترضت المقاول بدعوى ملكيتهم للأرض محل موقع تنفيذ الأعمال، فتم تشكيل لجنة من مديرية الإسـكان عام 1999 انتهت إلى تسـليمه موقع عمل بديل، ولكن الأرض غير ممهدة وبها كثبان رملية، كما أنها تبعد عن الشارع الرئيسي بـ 175 مترا ولا توجد أي طرق للوصول إليها.

وقامت الشئون القانونية بمحافظة شمال سيناء بإبلاغ النيابة العامة بوجود ملاحظات شابت العملية التعاقدية، وانتهت النيابة إلى أنه لا توجد أية مخالفات شــابت تنفيذ العملية يمكن نسبتها إلى الطاعن، وإلى أنه يتعين إضافة مدد إضافية لمدة تنفيذ العملية، وهذه المدد يكون نهو الأعمال عام 2004، ثم صدر قرار من محافظ شمال سيناء بسحب الأعمال قبل الميعاد بـ 8 شهور، مما لا يجب سحب الأعمال.

فضلا عن أن الطاعن كان قد نفذ نسبة كبيرة الأعمال المسندة إليه بالعملية محل الطعن وقت صدور قرار سحب الأعمال من إجمالي في يناير 2004، الأمر الذي يجعل قرار السحب فاقدًا لسببه الواقعي والقانوني الذي يجب أن ينبني وينهض عليه، مما يصمه تبعا لذلك بعيب مخالفة القانون ويضحي القرار بسحب الأعمال من الطاعن حقيقًا بالإلغاء، مع إلغاء كافة الآثار المالية والقانونية التي قد تترتب عليه من تحميل الطاعن بفروق الأســعار، وغرامات التأخير ومصاريف الإدارية.

الخطأ المنسوب لجهة الإدارة

واعتبرت المحكمة، أن الخطأ المنسوب لجهة الإدارة رتب أضرارًا مالية حاقت بالمقاول، وقدرها الخبير الحسابي، الذي قرر أن المبالغ المستحقة للمقاول عن الأعمال التي نفذها فعلا وواقعًا قبل صدور قرار السحب ولم يتقاضاها، والتي بلغت قيمتها مليون و٣٩ ألف جنيه لدى الجهة الإدارية، كما قدرت المحكمة ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة بمبلغ 100 ألف جنيه ليكون إجمالي المستحق للمقاول مليون و139 ألف جنيه لا غير.