رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس النواب: الفصل بغير الطريق التأديبي يجد سندا دستوريًا

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن قانون الفصل بغير الطريق التأديبي يجد سندا دستوريا حتى لا تثور أثناء المناقشات مشكله شبة عدم الدستورية والتي حددتها المادة 14 من الدستور والتي أقرت حق المواطن الوظائف العامة على حسب الكفاءة إلى آخرها مع عدم فصلة بغير الطريق التأديبي الا في الحالات التي يحددها القانون وهو موضوع هذا القانون.

وأضاف جبالي خلال كلمته في الجلسه العامة اليوم، أثناء مناقشة قانون فصل القانون بغير الطريق التاديبي، بان القانون يعتبر ادآه لابعاد الموظف الخطر الذي يمثل خطورة علي بيئة العمل دون المساس بضمانات القانونيه بحقه في اللجوء للقضاء و حقه في المعاش والمكافأة.

ولفت جبالي بان القانون معروف في كل دول العالم ويطبق مع عدم علي ان لا يهدر اهم ضماناته وهي اللجوء للقضاء ويحصل علي المكافاة والمعاش كاملا.

وجاء مشروع القانون المعروض -كإستحقاق دستوري- للحفاظ على الأمن القومي المصري ولمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ومتسقاً مع المادة (237) من الدستور والتي تنص على أن: "تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمنى محدد، باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة.

وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه."

كما أنه جاء -أيضاً- لتمكين الجهاز الإداري والجهات التابعة للدولة من أداء دورها المنوط بها قانوناً استجابة لمتطلبات الدولة والمجتمع للإصلاح الإداري والتي هي فى أساسها وهدفها الأسمى تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصري.

لذا، جاء مشروع القانون المعروض مستهدفاً تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.

وارتأت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن مشروع القانون جاء -كاستحقاق دستوري- متسقاً مع أحكامه التي تضع على الدولة التزاماً بالحفاظ على الأمن القومي المصري ومكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وكذلك مكافحة الفساد، حيث إن الوظيفة العامة تكليف للقائمين بها لحسن سير مؤسسات الدولة.

كما أنه جاء متسقاً مع أحكام القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين والتي ترتب وبقوة القانون على نشر قرار الإدراج فقد شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.

وتنوه اللجنة أن المشروع يتضمن أحقية الموظف أو العامل الصادر بشأنه قرار بالفصل فى اللجوء إلى القضاء.

وأرسلت اللجنة خطابات أخذ رأي كل من مجلس الدفاع الوطني، ومجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، والمجلس الأعلى للشرطة، طبقاً لأحكام المواد (185، 203، 207) من الدستور. 

هذا، وتحقيقاً للتناسق التشريعي وغاية المشرع فى تعديل القانون رقم 10 لسنة 1972 فى شأن الفصل بغير الطريق التأديبي، فقد استدعى ذلك تعديل قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.