رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل الحكم القضائى بحق الزوجة فى استخراج شهادة ميلاد أولادها

استخراج شهادة
استخراج شهادة

 - خطوات وضوابط تسجيل المواليد فى المدن والقرى

- التبليغ عن المواليد خلال 15 يومًا من تاريخ حدوث الولادة

-  تحديد المكلفين بالتبليغ عن الولادة

 

أثار حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، الذى أصبح نهائيا بعدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، بحظر قيام الزوج وأهله بإهانة زوجته وحظر حرمانها من حقها في استخراج شهادة ميلاد أولادها نتيجة الخلافات الزوجية أثناء الحمل- ردود أفعال واسعة النطاق بقبول الضمير العام للمجتمع على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة المرأة وكثير من الأسر المصرية والعربية فى بعض البلدان الشقيقة.

والسؤال الذى ألح على كثير من المواطنين: ماهي خطوات وضوابط تسجيل المواليد فى المدن والقرى ومن لهم الحق مع الزوجة؟ وهو ما تعرض له الحكم التاريخي ولم ينشر من قبل.

- التبليغ عن المواليد خلال 15 يومًا من تاريخ حدوث الولادة

قالت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، إنه يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث الولادة، ويكون التبليغ على النموذج المعد لذلك إلى مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الولادة إذا وجد بها مكتب، أو إلى الجهة الصحية في الجهات التي ليست بها مكاتب صحة أو إلى العمدة في غيرها من الجهات، وعلى العمدة إرسال التبليغات إلى مكتب الصحة، أو إلى الجهة الصحية خلال 7  أيام من تاريخ التبليغ بالولادة، وعلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال التبليغات إلى مكتب السجل المدني المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغها لقيدها في سجل المواليد.

- المكلفون بالتبليغ عن الولادة 

وأضافت المحكمة أن المشرع قد حدد، على سبيل الحصر والتعيين لا التمثال والتبيين، الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الولادة وهم: 1- والد الطفل إذا كان حاضراً، 2- والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية، 3- مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات، 4- العمدة أو الشيخ فى القرى، كما يجوز التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية.

ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم، ويجب على الأطباء والمرخص لهن بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشى الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك فى حالات التوليد الأخرى، وللأم الحق فى الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد له مدونا بها اسمها، ولا يعتد بهذه الشهادة فى غير إثبات واقعة الميلاد.

- لكل طفل الحق فى الاسم والأوراق الثبوتية

واختتمت المحكمة بأن لكل طفل الحق في الاسم والأوراق الثبوتية، وتلزم أجهزة الدولة بتحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التي تتخذ حياله، وله الحق فى نسبه إلى والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما، وله الحق في إثبات نسبه الشرعي إليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة، وإلزام الوالدين بأن يوفرا الرعاية والحماية الضرورية للطفل، بل وعلى الدولة أن توفر رعاية بديلة لكل طفل حُرم من رعاية أسرته، ومن حقه أيضا أن يكون له اسم يميزه، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد فى سجلات المواليد على النحو السابق.