رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القبض على 3 متهمين بسرقة معدات كباري تحت الإنشاء في السلام

متهمين
متهمين

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بسرقة معدات وأدوات بناء خاصة بالأعمال الإنشائية والكبارى من المواقع تحت الإنشاء بالسلام.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان، قيام كلًا من صاحب مخزن خردة كائن سائق، مقيم بمحافظة الفيوم بحيازة معدات وأدوات بناء خاصة بالأعمال الإنشائية والكباري داخل المخزن ملك الأول.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المشار إليه وأمكن ضبطهما، وعثر بحوزتهما على سيارة قيادة الثانى ويعمل عليها كسائق محمل عليها "20 ماسورة حديدية – سقالات-، 4 مسامير حديدية كبيرة الحجم، 5 جوال بداخلهم كمية من الصواميل الحديدية خاص بالكبارى، ميزان حديدي" جميعها مجهولة المصدر.

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات أقرا بتحصلهما عليها من أحد الأشخاص بقصد التصرف فيها بالبيع " كخردة "، واعترفا بعلمهما بأنها من متحصلات واقعة سرقة.

وبتكثيف التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد هوية الأخير وتبين أنه عاطل، مقيم بدائرة القسم)، وباستهدافه تم ضبطه حال استقلاله سيارة " نقل بمقطورة " مُحمل عليها 5 بلتات من البلاط المزايكو بإجمالي 180 متر.

وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان اعترف بقيامه بسرقة المضبوطات حمولة السيارة من داخل موقع تحت الإنشاء تابع لإحدى شركات المقاولات.

كما أقر بسابقة قيامه بسرقة المضبوطات حوزة المتهمان الأول والثاني من داخل إحدى المواقع الإنشائية والمسند أعمالها لإحدى شركات المقاولات وتسليمها للمتهمان نظير مبالغ مالية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 • الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

وتطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.