رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

10 إجراءات للحصول على تراخيص المحال العامة وفقًا للقانون الجديد

المحال العامة
المحال العامة

يستهدف قانون المحال العامة، الذي أصدره مجلس النواب السابق، تقديم حزمة من الحلول للمشكلات 
الخاصة بتراخيص المحال بأنواعها المختلفة، أولها تيسير وتبسيط الإجراءات، كما يفض التشابكات بين الجهات المختلفة بشأن التراخيص والاختصاصات، من خلال توحيد جهة إصدار التراخيص.

ومنح القانون الجديد مهلة عاما للمحال غير المرخصة لاستصدار الترخيص، ومهلة 5 سنوات للمحال المقامة بعقارات مخالفة لتوفيق أوضاعها شرط السلامة الإنشائية.

ويعتبر القانون بداية لدمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي، وبالتالى سيدخل موارد كبيرة للدولة، من خلال توفيق أوضاع مئات الآلاف من المحال بأنواعها المختلفة.

ويستهدف القانون التيسير والتبسيط بغرض ضم القطاع الأكبر من المحلات غير المرخصة، فضلا عن أنه يفعّل مشروع القانون نص المادة 176 من الدستور الخاصة بتطبيق اللامركزية، بالنص على إنشاء مركز فى كل وحدة محلية، يختص بتطبيق الاشتراطات العامة والخاصة.

وحددت اللائحة التنفيذية للقانون آليات إصدار تراخيص المحال وذلك على النحو التالي:

1- تقديم إخطار قبول يضم جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص له.

2- يكلف طالب الترخيص بعد إخطاره بأية وسيلة من وسائل الإخطار بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقًا لفئات رسم المعاينة التى يصدر بها قرار من اللجنة، وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ الإخطار.

3- فى حالة عدم سداد رسم المعاينة خلال المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة يحفظ الطلب.

4- متى استوفى الطلب هذه الاشتراطات قام طالب الترخيص بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأى وسيلة من وسائل الإخطار.

5- على المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة، وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ الإخطار.

6- إذا تبين عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بأية وسيلة من وسائل الإخطار بالاشتراطات التى لم يتم استيفاؤها خلال المدة ذاتها المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.

7- يمنح طالب الترخيص، بناءً على طلبه، مهلة لا تجاوز ثلاثة أشهر لإتمام الاشتراطات التى لم يتم استيفاؤها.

8- متى أتم الطالب تلك الاشتراطات خلال المهلة الممنوحة له قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة من وسائل الإخطار.

9- على المركز المختص إعادة المعاينة بعد سداد الرسم ذاته المنصوص عليه بالفقرة الأولى، ومنح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ الإخطار.

10- يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.