رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سيدة تتهم طليقها بالتعدى عليها بالضرب وتشويه وجهها بالتجمع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تجري أجهزة الأمن بالقاهرة تحريات في واقعة اتهام سيدة لطليقها بتشويه وجهها بمنطقة التجمع.
واتهمت سيدة طليقها باعتراض طريقها والتعدي عليها وتشويهها بسبب خلافات سابقة وتحريرها محاضر ضده.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من أحد المستشفيات بوصول سيدة مصابة في وجهها، وبالانتقال والفحص اتهمت السيدة طليقها بالتعدى عليها بأحد شوارع منطقة التجمع الخامس وتحرر المحضر رقم 5812 جنح التجمع الخامس.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة أمروا بإجراء رجال مباحث التجمع تحرياتهم حول الواقعة واستدعاء الزوج المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

 

عقوبة التسبب في عاهة 

 حددت المادتان 240، و241 من قانون العقوبات، عقوبة كل من يتسبب فى عاهة مستديمة أو جروح أو إيذاء للغير خلال المشاجرات وهى الوصول للسجن المشدد، حيث تنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات، على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحًا أوضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي".

كما تنص المادة رقم  241 على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى".