رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس «صحة النواب» يعرض تقرير اللجنة حول صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

الدكتور أشرف حاتم
الدكتور أشرف حاتم

عرض الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الخطة والموازنة حول مشروع قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، مؤكدا أن فلسفة مشروع القانون تكمن في أنه صدر قانون التأمين الصحي الشامل بالقانون رقم 2 لسنة 2018، إلا أن أحكام القانون المشار إليه تسري تدريجياً على مراحل على نحو يضمن استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين وبمراعاة توازنه الاكتواري.

وقال النائب، إنه انطلاقاً من حرص القيادة السياسية علي رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، فكلفت الحكومة بالتقدم بمشروع القانون المعروض لإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وعلى الأخص القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها، ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق، وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في الموازنة العامة للدولة لتغطيتها.

وأوضح أن مشروع القانون نص على إلغاء العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003 وأيلولة أرصدة حسابات هذه الصناديق الي موارد الصندوق المقترح إنشاؤه.

وتضمن مشروع القانون مادتى إصدار بخلاف مادة النشر وأربعة عشرة مادة ومن أبرزهم

مادة (1): تضمنت إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية حيث تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ومقره القاهرة.

مادة (2): تضمنت استهداف الصندوق إلي استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل وحددت أربعة مجالات للتمويل.

مادة (3): نصت على أن يتولى إدارة الصندوق كل من (مجلس الأمناء – مجلس الإدارة – المدير التنفيذي).

مادة (4): تضمنت تشكيل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء (الصحة والسكان – محافظ البنك المركزي المصري– المالية– التعليم العالي والبحث العلمي– التضامن الاجتماعي) وكذلك ثلاثة من الشخصيات العامة ذوي الخبرة.

مادة (5): اختصاصات مجلس الأمناء وأحكام وقواعد مباشرته لعمله.

مادة (6): مجلس إدارة الصندوق وتشكيله وعضويته.

مادة (7): اختصاصات مجلس إدارة الصندوق.

مادة (8): المدير التنفيذي للصندوق.

مادة (9): لائحة النظام الأساسي للصندوق، وقرار إصدارها.

مادة (10): موارد الصندوق.

مادة (11): أوجه الصرف من حصيلة موارد الصندوق والتي تتم بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة (12): أموال الصندوق أموال عامة وللصندوق الحق في اتخاذ إجراءات الحجز الإداري.

مادة (13): موازنة الصندوق مستقلة وملحقة بموازنة وزارة الصحة والسكان.

مادة (14): تخضع حسابات الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.