رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القضاء الإداري ينظر اليوم دعوى مقامة ضد قرار لرئيس الطائفة الإنجيلية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

تنظر محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم ، الدعوى المقامة من القس عدلي توفيق، والتي طالب فيها بإيقاف قرار القس أندريه زكي «أحد القساوسة» لإقامة الشعائر والصلاوات للطائفة الإنجيلية.

وكانت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق، برئاسة المستشار مصطفي حسين، برفض الطعن المقام من المطران منير حنا أنيس، الذي طالب فيه بإصدار قرار باعتماد الطائفة الأسقفية كطائفة مصرية مستقلة، و اختصم الطعن الذي حمل 13593لسنة 66 قضائية، رئيس الجمهورية بصفته.

وكان المطران أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، حملت رقم 70109 لسنة 70 قضائية، طالب فيها أيضا بإصدار قرارا باعتماد الطائفة الأسقفية كطائفة مصرية مستقلة، وفضلها عن الطائفة الانجيلية، وقضت محكمة القضاء الإداري برفضه.

وأقيم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على هذا الحكم، لتصدر المحكمة الإدارية العليا حكمها برفض الطعن أمامها، ليصير بذلك حكمها باتا، ولا يجوز الطعن عليه بأية طريقة من طرق الطعن.

جدير بالذكر أن هذا الحكم ليس هو الوحيد في هذا الشأن، بل كان هناك أيضا اثنان آخران نهائيان برفض الطعن من المحكمة الإدارية العليا، وكذا 3 أحكام من القضاء الإداري بالرفض أيضا.

  • محكمة القضاء الإداري

محكمة القضاء الإداري المصرية هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري. تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية. ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة. يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية. أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة.

مقر محكمة القضاء الإداري في القاهرة ويرأسها نائب رئيس المجلس لهذه المحكمة وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من خمسة مستشارين. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء دوائر للقضاء الإداري بالمحافظات الأخرى. ويحدد اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري رئيس المجلس.