رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس 3 ضبطوا بأسلحة نارية للتشاجر بمصر القديمة

حبس المتهمين
حبس المتهمين

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الأحد، بحبس3 متهمين لحيازة أسلحة نارية للتشاجر، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

و ان تمكن ضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة، برئاسة المقدم شادي الشاهد رئيس المباحث، من  ضبط 3  أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية، بقصد الإعداد للتشاجر مع آخرين.

- تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة مصر القديمة، يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم، اشتبهت فى سيارة يستقلها 3 أشخاص.

وباستيقافها وفحص مستقليها تبين أنهم 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة ملوى بمحافظة المنيا، وعثر بحوزتهم على «بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية – فرد محلى – كمية من مخدر الآيس – زجاجة بلاستيكية تستخدم فى تعاطى المادة المخدرة».
 

- اعترافات المتهمين 


بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف اثنان منهم بقدومهما من بلدتهما إلى منطقة الهرم بالجيزة، لمناصرة أحد أقاربهما والمقيم بذات المنطقة لتشاجره مع آخرين بمنطقة سكنه، وحيازتهما للأسلحة النارية المضبوطة بقصد الإعداد للتشاجر.

كما أقرا باتفاقهما مع المتهم الآخر على توصيلهما نظير تحصله على مبلغ مالى " أجرة التوصيل" ، وحيازتهما للمادة المخدرة بقصد التعاطى ، ونفيا علم قائد السيارة بحيازتهما للمضبوطات واقتصار دوره على توصيلهما، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

- عقوبة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص

ويعاقب القانون بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص الأسلحة النارية غير المششخنة، والأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص المسدسات فردية الإطلاق (ب) البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوي والتي تطلق طلقة طلقة.


وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانى حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها لمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات، و يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل فى كل ما سبق.