رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجديد حبس متهم بالانضمام لجماعة إرهابية 45 يومًا

محكمة
محكمة

قررت غرفة المشورة بمحكمة الجنايات المختصة، تجديد حبس أحد العناصر التكفيرية المنتمية لجماعة الإخوان الإرهابية 45 يومًا على ذمةالتحقيقات.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «عمر.م.ج.م» أمين تنظيم لجنة الشباب في حزب الحرية والعدالة المنحل، بتصوير المنشآت الهامة والحيوية خاصة التابعة للأجهزة الأمنية وتحركة للدعوة لصالح أفكاره المتطرفة بأوساط مخالطيه عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشبكة المعلومات الدولية.

 وتمكن المتهم من استقطاب العديد منهم وتكوين خلية عنقودية يتولى مسئوليتها تهدف إلى تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية المتصلة ضد ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العسكرية والشرطية الهامة لترويع المواطنين وتعطيل العمل بالدستور وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وإشاعة الفوضى وتقويض الاقتصاد بهدف اسقاط الدولة، وضمت العديد من العناصر.

وأكدت التحريات انضمام المتهم لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة، والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.
ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.
ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.
كما حددت المادة 13 عقوبة ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب ، ونصت على " يُعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي، وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي.
وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة من هذه المادة ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحساب الجماعة أو لمصلحتها.
كما تعاقب الجماعة الإرهابية بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات".