رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حارس عقار يقتل شابًا بسبب «ركنة» سيارة بصفط اللبن.. قرار بتجديد حبس

المجني عليه
المجني عليه

قررت جهات التحقيق بجنوب الجيزة، اليوم الاثنين، تجديد حبس حارس العقار المتهم بقتل شاب بسبب ركنة سيارة بصفط اللبن 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتبين من خلال التحريات أن حارس عقار سدد طعنات للمجني عليه بسبب الخلاف على ركن سيارته أمام العقار الذي يتولى تأمينه، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم الاستماع لأقوال والد الضحية وشهود العيان وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

واستمعت جهات التحقيق لوالد الشاب الضحية الذي سرد تفاصيل الجريمة، واتهم حارس العقار بقتل ابنه عمًدا مع سبق الإصرار والترصد، وتم إبلاغ قوات الشرطة، وعلى الفور تم القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

- عقوبة القتل العمد 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع على القواعد العامة السابقة وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

- شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.