رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بمضبوطات قيمتها 1.6 مليون جنيه

أجهزة الأمن تضبط 5 تجار مخدرات في حملات بالبحيرة ومطروح

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، والأمن العام، و بالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة نشاط عدة عناصر إجرامية، تخصصوا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم متخذين من دائرة مركزي شرطة أبو حمص، دمنهور مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

 - تفاصيل المضبوطات

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت من ضبط (75 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة) بحوزة تشكيل عصابي ضم 3 أشخاص حال إستقلالهم سيارتين بدائرة مركز شرطة أبو حمص بالبحيرة، وضبط (50 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات،  وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي875 ألف جنيه.

- ضبط تاجر حشيش وأفيون في مطروح

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، والأمن العام، و بالاشتراك مع مديرية أمن مطروح، نشاط أحد العناصر الإجرامية تخصص في الإتجار بمخدرى الحشيش والأفيون ونقلهما من محافظة مطروح، لترويجه على عملائه بمحافظات الوجة القبلى مستخدماً فى ذلك مخزن سرى بشاسية سيارة "ربع نقل" .


عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (50 طربة لمخدر الحشيش – كمية من مخدر الأفيون – مبلغ مالى – هاتف محمول ) وذلك حال إستقلاله السيارة المشار إليها بدائرة قسم شرطة مطروح، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، ووتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 800 ألف جنيه. 


- عقوبة جريمة غسيل الأموال
 

حدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لتعديلاته الأخيرة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية، عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال، فنصت المادة (14) منه على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون ، بينما تنص المادة (14 مكرراً)، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏
 

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها  أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.‏