رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع 3 أشخاص دهسًا تحت عجلات «تريلا» أثناء الفطار بالغربية

حادث
حادث

تكثف مباحث مركز طنطا بالغربية جهودها لكشف غموض مصرع 3 أشخاص دهسًا تحت عجلات تريلا أثناء فطار رمضان.


كانت سيارة نقل ثقيل "تريلا" دهست 3 أشخاص أثناء استقلالهم دراجة نارية على طريق  "طنطا-القاهرة" أمام كوبري المحلة القديم، ما تسبب في مصرعهم  في الحال.

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع تصادم أمام  كوبري المحلة القديم على طريق "طنطا - القاهرة "، ما تسبب في مصرع 3 أشخاص في الحال.

وتبين من التحريات أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة، ما أدى إلى اصطدامه بالدراجة النارية من الخلف، وأسفر عن مصرع 3 أشخاص كانوا من مستقلي الدراجة النارية أثناء عودتهم للمنزل لتناول الإفطار.


وفرّق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.