رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إجراءات هيكلة ديون التاجر المفلس في قانون الصلح الواقي من الإفلاس

قانون
قانون

أقر قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، المقرر مناقشته بالجلسة العامة لمجلس النواب غدًا الأحد، نظامًا جديدًا  يجيز للمدين ولكل دائن له،حق الاشتراك في مداوالت الصلح، وأن يبلغ قاضي الصلح كتابة بما لديه من اعتراض على الصلح وأسبابه وذلك  خلال أيام أيام من تاريخ التوقيع على محضر الصلح.

وألزم القانون قاضي الصلح بإرسال محضر الصلح إلى المحكمة التي أصدرت الأمر بافتتاح إجراءاته للتصديق عليه، وذلك  خلال 7 أيام من انقضاء الميعاد المحدد للعتراض على الصلح، ويكون ذلك بتقرير مبين به الاعتراضات التي قدمت على الصلح، وأسبابها، وكذا حالة المدين المالية وأسباب اضطراب أعماله، وشروط الصلح وقيمة أصول المدين، والمبالغ المتوقع حصول الدائنين عليها من جراء الصلح ومن جراء بيع موجودات المدين، وذلك في ضوء تقارير الخبرة المقدمة إليه.

يجوز أن يتضمن الصلح الواقي منح المدين آجاال للوفاء بالدين أو الفوائد، أو أن يتضمن التنازل عن كل أو جزء من الدين أو الفوائد بدون مقابل أو بمقابل تملك أصل من أصول المدين أو المشاركة في تجارته، على أن تأمر المحكمة في حكم التصديق على الصلح باستبقاء أمين الصلح أو استبداله، ولها أن تأمر بتعيين رقيب، وذلك كله بناء على تقرير من قاضي الصلح.

ولقاضي الصلح في أي وقت أن يطلب من المحكمة المختصة عزل أو استبدال أي من أمين الصلح أو الرقيب إذا ثبت له تقصيره في أداء العمل المكلف به أو مخالفة خطة الصلح، ويكون الحكم الصادر من المحكمة نهائياً.

كما أجاز القانون للمحكمة بناء على طلب كل دائن تسري عليه شروط الصلح أن تقضى بفسخ الصلح في الأحوال

الأتية:

  • إذا أخل المدين بتنفيذ شروط الصلح كما اتفق عليها.
  • إذا تصرف المدين بعد التصديق على الصلح تصرفا ناقال لملكية متجره دون مسوغ مقبول.
  • إذا توفى المدين ولم يتقدم الورثة والموصى إليهم جميعاً خالل ثالثة أشهر من تاريخ الوفاة
  • بطلب الاستمرار في الصلح الذي ينتظر تنفيذه أو إتمام تنفيذه، ولا يلزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم
  • قبل الحكم بفسخ الصلح ، وتبرأ ذمة المدين بقدر ما تم سداده.
  • ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه، ويجب تكليفه بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب فسخ الصلح .
  • وإذا قضت المحكمة بإبطال أو فسخ الصلح، تقضي من تلقاء نفسها في الحكم ذاته بشهر الإفلاس

متى توافرت شروطه.

أما في حال إذا قضت المحكمة بإبطال أو فسخ الصلح وترتب على ذلك شهر إفلاس المدين؛ تستوفي الجهة مقدمة التمويل حقوقها بمقدار تمويلها قبل استيفاء المبالغ المستحقة من غرامات جنائية أو ضرائب أو رسوم أو تأمينات اجتماعية، وبعد استيفاء الدائنين أصحاب التأمينات العينية حقوقهم المقررة على أموال المدين، ومع ذلك يجوز للجهة مقدمة التمويل االتفاق معهم على منحها األولوية عليهم في استيداء ديونها.