رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد فتوى قانونية من مجلس الدولة

إعفاء مصنع بلاط تابع لمجلس مدينة المنيا من الضريبة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسرى الشيخ ، اليوم الأربعاء، إلى عدم خضوع مشروع مصنع البلاط التابع لمجلس مدينة المنيا للضريبة العامة على المبيعات، عن البيوع والخدمات التي يقوم بها لحسابه أو لحساب الأجهزة التابعة له، مع ما يترتب على ذلك من آثار بشأن إلزام مصلحة الضرائب المصرية برد مبلغ 37 ألف جنيه قيمة الضريبة العامة على المبيعات (الأصلية) التي سبق أن قامت بتحصيلها عن هذه الأعمال.

- براءة ذمة المصنع من الضريبة الإضافية

كما انتهت إلى براءة ذمة المصنع من أداء مبلغ 29 ألفًا و758 جنيهًا، قيمة الضريبة الإضافية المطلوب سدادها نتيجة التأخر في سداد الضريبة الأصلية المشار إليها.

 ورأت الفتوى، أنه لما كان مشروع مصنع بلاط مدينة المنيا أحد مشروعات الخدمات والتنمية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، ومنوطًا به القيام بأعمال تصنيع سلعة (البلاط) وتقديم خدمات مقاولات التشييد والبناء المتصلة بشئون الإسكان والشئون العمرانية والمرافق البلدية، وغيرها، داخل هذه المدينة وخارجها، وهى من صميم الأنشطة المنوطة بهذه الوحدة المحلية القيام بها، باعتبارها مما تباشره بدائرة اختصاصها، خاصًّا بشئــون الإسكان والشئون العمرانية والمرافق البلدية .

- المصنع يقوم بأعمال لمجلس مدينة المنيا

 ومن ثم يصبح هذا المشروع فيما يقوم به من أعمال لحساب مجلس مدينة المنيا، إنما هو من قبيل اضطلاع إحدى الوحدات المحلية الإدارية بوظيفة من الوظائف المنوط بها قانونًا أداؤها، فهو جزء لا يتجزأ من كيان هذه الوحدة، باعتبار تلك الأعمال مما تؤديها الوحدة المحلية لذاتها، فثمة اتحاد بين مؤدى الخدمة فى مثل هذه الحالات ومتلقيها، الأمر الذى يفقد معه المشروع مناط الخضوع للضريبة العامة على المبيعات .

 وأكدت الفتوى، أنه لا يجوز مطالبته باستئدائها، ويُلقي على عاتقها التزامًا برد مبلغ 37 ألف جنيه قيمة الضريبة العامة على المبيعات (الأصلية) السابق تحصيلها من هذا المشروع، بحسبانه مبلغًا استحق عن بيوع وخدمات هذا المشروع التي قام بها لحساب مجلس مدينة المنيا، كما تبرئ ذمة الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من أداء مبلغ 29 ألفًا و 758 جنيهًا و60 قرشًا المطلوب سداده، كضريبة إضافية نتيجة التأخر في سداد مبلغ الضريبة الأصلية المشار إليها، بوصفها ضريبة تبعية لا يستحق الوفاء بها متى ثبت عدم مشروعية سداد ضريبة المبيعات الأصلية.