رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المشدد 10 سنوات للمتهم بسرقة مندوب مبيعات شركة شحن في المعادي

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، على المتهم بسرقة منقولات مندوب مبيعات شركة في المعادي بالسجن المشدد 10 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين مجدي عبدالمجيد عبداللطيف وأشرف عبدالوهاب كمال الدين العشماوي وأيمن عبدالرازق محمد، وأمانة سر سعيد عبدالستار.

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهم عليوة أحمد، بالاشتراك مع آخر بدائرة قسم المعادي، بسرقة المنقولات المملوكة للمجني عليهما شركة إيرجنت للشحن والطفل محمد مصباح، وكان ذلك بالإكراه الواقع على المجني عليه الثاني، بأنه وحال استقلاله السيارة الخاصة بالشركة التي يعمل بها فوجىء بهما يترجلان من سيارتها المتوقفة أمامه مهددين إياه بواسطة أسلحة نارية وبيضاء كانت بحوزتهما بقصد الاستيلاء على ما بحوزته من متعلقات، وحال محاولته مقاومتهما أحدثا إصابته فتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات.

وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بإحراز سلاح ناري مششخن "مسدس" دون ترخيص.

حدد القانون العقوبات لجرائم السرقة بالطرق العامة، والتى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على: "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية: إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر، وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ، وإذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه، وإذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح".

ونصت المادة 316 على: "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات، على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية، وعلى السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة، وعلى السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ".