رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المذيعة المتهمة بقتل زوج شقيقتها في السيدة زينب : «كنت بعاتبه»

سكين
سكين

تستمع نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، اليوم الأربعاء، إلى أقوال زوجة المجني عليه في واقعة قتل مذيعة زوج شقيقتها في منطقة السيدة زينب.

وباشرت نيابة جنوب القاهرة سير التحقيقات مع المذيعة المتهمة بقتل زوج شقيقتها، لإبلاغه عن زوجها المتهرب من دفع ديون لعدد من الأشخاص، كما أمرت بتشريح الجثة للوقوف على سبب الوفاة، والتصريح بالدفن واستدعاء أهلية المجني عليه.

وقالت المتهمة إنها لم تقصد قتل المجني عليه ولكنها تشاجرت معه في منزل والدتها في السيدة زينب وعاتبته على الإبلاغ عن زوجها لأحد الديانة والإرشاد عن مكانه، وتطور الأمر لمشاجرة فتوجهت للمطبخ وحصلت على سكين، ووجهت طعنات تجاه جسده، ما أسفر عن مقتله في الحال.

وكانت النيابة قررت حبس المتهمة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وتوجيه تهمة القتل العمد لها، والتحفظ على سلاح الجريمة.

كانت قوة من قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، ألقت القبض على مذيعة بالراديو لاتهامها بقتل زوج شقيقتها بسلاح أبيض، لإبلاغه عن زوجها الذي يختبأ بأحد الأماكن السرية، ومتهم بالتهرب من دفع ديون مستحقة لعدد من الأشخاص.

وألقى رجال الشرطة القبض على المتهمة في حالة تلبس، وفي يديها السلاح المستخدم في الجريمة؛ إذ اعترفت تفصيليا بالواقعة وإقدامها على طعن المجني عليه عدة مرات، ليتم نقل جثة المجني عليه إلى مشرحة زينهم، للوقوف على أسباب الوفاة وتحرر المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وأخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيق في الواقعة.

وطبقا لقانون العقوبات: "إنه يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.

ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى في حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

ويفترض هذا الظرف المشدد أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة.. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة في تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجاني يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها في المادة 237 من قانون العقوبات، حيث يستفيد الجاني من عذر قانوني يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التي وقعت من الجاني هي "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة في شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففي هذه الحالة توقع على الجاني عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة.