رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل اتهام مسؤولين بكرداسة بتسهيل البناء المخالف

بناء مخالف
بناء مخالف

حصلت " الدستور" علي نص تحريات الأجهزة الأمنية، حول 3 متهمين بينهم اثنين من المسئولين بمركز ومدينة كرداسة، بالتزوير للاستيلاء على الأراضي الزراعية بموجب تراخيص مزورة، في قضية الرقم 15109 لسنة 2020 جنايات كرداسة، والرقم 156 لسنة 2020 جنايات أموال عامة عليا.

وجاء في أقوال عقيد شرطة بإدارة شرطة المرافق بالجيزة، أن تحرياته حول الواقعة دلت على قيام المتهمين الأولى والثاني بإصدار ترخيص البناء رقم 100 لسنة 2011 بالمخالفة للإجراءات والتعليمات واجبة الاتباع في ذلك الشأن بالاتفاق مع المتهم الثالث، حيث أن قطعة الأرض محل التحقيقات مما لا يجوز الترخيص بالبناء عليها لكونها أرض زراعية تقع خارج الحيز العمراني، إلا أن المتهمين تعمدا عدم الحصول على إفادة مديرية الزراعة بالجيزة وأصدرا بیان صلاحية لقطعة الأرض المنوه عنها يفيد عدم وجود ما يحول دون البناء عليها، ما مكن المتهم الثالث من تشييد بناء مكون من 9 أدوار فضلا عن قيام المتهمة الأولى بإصدار خطاب وجهته لإدارة الكهرباء بكرداسة بناء على الطلب المقدم من المتهم الثالث يفيد بعدم الممانعة في توصيل التيار الكهربائي للعقار المملوك للمتهم الثالث وذيلته بتوقيع منسوب زورا لمدير الإدارة الهندسية دون وجود تفويض يبيح لها ذلك، وعلى الرغم من وجود مخالفات بنائية بالعقارتحول دون إصدار ذلك الخطاب.

كانت قد أحالت نيابة الأموال العامة العليا، اليوم الخميس، 3 متهمين بينهم اثنين من المسئولين بمركز ومدينة كرداسة للمحاكمة أمام محكمة الجنايات، لاتهامهم بالتزوير للاستيلاء على الأراضي الزراعية بموجب تراخيص مزورة.

وتضمن قرار الإحالة الذي حصلت "الدستور" عليه اتهام النيابة العامة لكلا من "ف. م"، 27 سنة، مهندسة بمركز مدينة كرداسة سابقا، هاربة، و"ع. ح"، 65 سنة، مدير عام الإدارات الهندسية بكرداسة سابقا، هارب، و"هـ. ب"، 42 سنة، هارب، لأنهم خلال الفترة من 30-11-2011، حتي 12-3-2012، بدائرة قسم كرداسة- محافظة الجيزة، المتهمان الأولى والثاني أولا بصفتهما موظفين عموميين (الأولى مديرة إدارة التنظيم، والثاني مدير عام الإدارات الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة سابقا والمنوط بهما إصدار تراخيص البناء بنطاق جهة عملهما)، حصلا لغيرهما دون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتهما، بأن عمدا إلى إصدار ترخيص البناء رقم 100 لسنة 2011 لصالح المتهم الثالث القطعة الأرض المملوكة له بالمخالفة للإجراءات واجبة الاتباع في ذلك الشأن.

وأثبت المتهمين ببيان صلاحية الموقع الصادر عنهما صلاحية قطعة الأرض الميناء دون الحصول على موافقة مديرية الزراعة بالجيزة على الرغم من كونها أرض زراعية تقع خارج الحيز العمراني للمدينة، مما لا يجوز البناء عليها مما مكن المتهم الثالث بدون حق من تشييد بناء مكون من تسعة أدوار على تلك الأرض، وأصدرت المتهمة الأولى خطاب موجه لإدارة كهرباء كرداسة يتضمن عدم الممانعة في توصيل التيار الكهربائي للعقار المملوك للمتهم الثالث بداعي مطابقة الأعمال المنفذة به الترخيص الصادر له، على الرغم من المخالفات التابعة بالدور الأول من ذلك العقار بتحويله کاملا للنشاط تجاري مما مكن الأخير من توصيل التيار الكهربائي للعقار الخالف دون حق.