رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسباب وقف تنفيذ قرار «الأعلى للإعلام» بحجب موقع «النبأ»

محكمة
محكمة

أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأحد، حيثيات حكمها بوقف تنفيذ قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم (31) لسنة 2020، فيما تضمنه من حجب الموقع الإلكتروني الإخباري الخاص بصحيفة «النبأ» وإلزامها بأداء مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه.

وقالت المحكمة، إن «القرار المطعون عليه صدر متضمنا حجب الموقع الإلكتروني المذكور لمدة 3 أشهر، على أن يتم تنفيذ القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره في 21 مايو 2020، ولما كان الثابت مما ساقه المدعي بصحيفة دعواه ولم يجحده المجلس الأعلى، أن القرار المطعون عليه لم يتم تنفيذه بعد فيما يتعلق بالشق الخاص بالحجب، فمن ثم فإن المدعي ما زالت له مصلحة في إلغائه بحسبان هذا القرار ما زال ساريًا ويمكن للمجلس تنفيذه وقتما شاء».

وأشارت المحكمة، إلى أنه «برغم ما لحرية التعبير من مرتبة عليا في مدارج النظام العام المصري، فإنها ليس لها من ذاتها ما يعصمها من التقييد، فهي ليست من الحريات المطلقة، ذلك أن أثرها لا يقتصر على صاحب الرأي وحده، بل يتخطاه إلى غيره، وقد يشمل المجتمع بأسره، ومن ثم فإنه يجوز تقييدها درءًا لإنكار حقوق الآخرين، أو حال وجود مصالح أخرى ترجحها».

وأضافت أنه «يتعين الالتزام بثمة شروط حال العمل على تقييد حرية التعبير، وتتمثل تلك الشروط في أن تكون القيود محددة صراحة بنص القانون، وأن تكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، وأن تكون متناسبة مع الهدف المنشود».

واستنادا إلى ما تقدم، أفادت المحكمة أنه «لما كان البادي من الأوراق أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدر قراره بحجب الموقع الإلكتروني الإخباري الخاص بصحيفة النبأ وتغريم الصحيفة، لنشرها موضوعات اعتبرها المجلس الأعلى تنطوي على نشر أخبار كاذبة وغير صحيحة وشائعات من شأنها إثارة الرأي العام وتكدير السلم العام والإضرار بمصالح الدولة».

وتابعت «وإذ لم يقدم المجلس المدعى عليه تقرير لجنة الرصد بشأن تلك الموضوعات أو التحقيقات التي تمت مع ممثل الجريدة المدعية واللذين استند إليهما في إصدار القرار المطعون عليه، وإذ لم يوضح المجلس ما يُدلل على كذب وعدم صحة الموضوعات التي تم نشرها وكذا كيفية إثارتها للرأي العام وتكديرها للسلم العام وإضرارها بمصالح الدولة على نحو ما جاء بالقرار المطعون عليه».

وواصل «ولما كانت تلك الموضوعات لا تعدو في ظاهرها أن تكون من قبيل الموضوعات الإخبارية المعتادة، والتي لا يخلو منها أي جريدة أو موقع إلكتروني، فإن المحكمة يستعصي عليها إقرار المجلس المدعى عليه فيما انتهى إليه، من أن تلك الموضوعات من شأنها إحداث الآثار سالفة البيان، ويكون القرار المطعون عليه، بحسب الظاهر من الأوراق ودون التوغل في الموضوع، بما انطوى عليه من تقييد للحق في حرية التعبير، قد صدر دون توافر أي من الأحوال التي تطلبها القانون في هذا الخصوص، ومفتقرًا من ثم لركن السبب، وهو ما يجعله مرجح الإلغاء لدى نظر الموضوع، ويتوافر والحال كذلك ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه».