رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بينها الوفاة.. 4 استثناءات من مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية

الإجراءات الضريبية
الإجراءات الضريبية

استثنى قانون الإجراءات الضريبية الجديد، 4 حالات من المواعيد المقررة لتقديم الإقرارات الضريبية، أولها في حال انقطاع إقامة الممول أو المكلف بمصر، حيث ألزمه القانون بتقدم الإقرار ‏الضريبي الخاص بنشاطه، قبل انقطاع إقامته بـ60 يومًا على الأقل، ما لم يكن هذا ‏الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته.

أما الممول الذى يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفًا كليًا، فيلتزم بتقديم الإقرار الضريبي خلال 60 يومًا من تاريخ التوقف.

أما الحالة الثالثة فتتعلق بحالات التنازل عن كل أو بعض ‏المنشأة، إذ يلتزم المتنازل في هذه الحالة بتقديم الإقرار خلال 60 يومًا من تاريخ التنازل بإقرار مستقل، ‏مبينًا به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها، مرفقًا به المستندات ‏والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتى تاريخ التنازل، على أن تدرج ‏بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبي السنوي للمتنازل.‏

فيما يتمثل الاستثناء الرابع في حالة وفاة الممول أو المكلف خلال الفترة الضريبية، ففي هذه الحالة يتوجب على ‏الورثة أو وصى التركة أو المصفى، بحسب الأحوال، أن يقدم الإقرار ‏الضريبي عن الفترة أو الفترات السابقة التي لم يحل ميعاد تقديم ‏إقراراتها حتى تاريخ الوفاة، وذلك خلال 90 يومًا من هذا التاريخ، ‏وأن تؤدى الضريبة المستحقة على الممول أو المكلف من مال التركة.

هذا وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية، الموحد الصادر برقم 206 لسنة 2020، قضت برفع العقوبات المقررة على تأخير تقديم الإقرارات الضريبية، لمدة تتجاوز 60 يوما من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة، بغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه ومليوني جنيه، وتغليظها للحبس مدة تبدأ من 6 أشهر إلى 3 سنوات، مع إقرار ذات الغرامة، في حال تكررت التأخير لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية.