رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

معلومة قانونية.. الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة

المحامى إسماعيل بركة
المحامى إسماعيل بركة

تقدم جريدة «الدستور»، بعض المعلومات القانونية، لتبسيط سير الإجراءات على المواطنين، وفي هذا الإطار نقدم في السطور التالية الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة.

وقال المستشار إسماعيل بركة المحامي، إن المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على: تنقضي الدعوي الجنائية في مواد الجنايات بمضي 10 سنوات من يوم وقوع الجريمة وفي مواد الجنح بمضي 3 سنوات وفي مواد المخالفات بمضي سنة.

وفيما يتعلق بسقوط العقوبة تنص المادة 528 إجراءات جنائية على: تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي 20 سنة ميلادية، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي 30 سنة وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي 5 سنوات وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.