رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حيثيات وقف انعقاد «عموميات فرعيات» نقابة المحامين

نقابة المحامين
نقابة المحامين

أودعت محكمة القضاء الاداري حيثيات حكمها بوقف تنفيذ قرار مجلس النقابة العامة للمحامين الصادر بجلسة 1982020 بدعوة الجمعية العمومية لنقابتي شرق وغرب الإسكندرية الفرعيتين للانعقاد.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني وفتحي محمد السيد هلال ورأفت محمد عبدالحميد وحامد محمد محمود المورالي وأحمد ضاحي وأحمد جلال زكي نواب رئيس مجلس الدولة.

ذكرت المحكمة أن تلك الدعوى بعد أن النقابة العامة للمحامين خالفت أحكام القانون واللائحة الداخلية في إجراءات الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية ولم يتم الإعلان عنها وفقا لأحكام النظام الداخلي للنقابة وقالت إن: مجلس النقابة العامة للمحامين قام بإصدار قرار الدعوة لاجتماع الجمعيات للنقابات الفرعية المشار إليها وحدد أيام انعقادها.

وكان يتعين عليه أن يخطر مجلس النقابة الفرعية لكل منهما لاتخاذ إجراءات الدعوة والإعداد لعقد الاجتماع، عملا بنص المادة 150 من قانون المحاماة المشار إليه، التي أناطت بمجلس النقابة الفرعية سلطة الدعوة لإجراء الجمعية العمومية غير العادية لأخذ رأيها في موضوع يرفع إليها من مجلس النقابة العامة، ولا ريب في أن مسألة الدمج تعد من الموضوعات التي يتعين على مجلس النقابة العامة رفعها إلى مجلس النقابة الفرعية لاتخاذ الإجراءات المشار إليها، سميا أن ذلك الاجتماع يعد اجتماعا غير عاديا تسري عليه أحكام المادة 150 سالفة البيان.

ومن ناحية أخرى فإن البين من ظاهر الأوراق أن قرار الدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية لم يتم الإعلان عنه في جريدتين واسعتي الانتشار مرتين، والإعلان عنه بمقار المحاكم، على النحو الذي حددته المادة الثانية من النظام الداخلي للنقابة.

وذهبت المحكمة إلى أنه بخصوص الدفع المبدى من النقابة بأن النظام الداخلي للنقابة لا يعمل به استنادا إلى صدور قانون المحاماة الحالي رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته بعد العمل بذلك النظام، وأن القانون ليس له لائحة، فإن ذلك مردود عليه بأن لائحة النظام الداخلي للنقابة صدرت بقرار مجلس النقابة الصادر بجلسته المنعقدة بتاريخ 5101972، المصدق عليه من الجمعية العمومية المنعقدة في 6101972.

ولم يتم إلغائها من قبل الجمعية العمومية للنقابة، كما أن صدور قانون المحاماة التالي لصدور اللائحة لا يفيد بحكم اللزوم إلغاء اللائحة فيما لا تتعارض مع أحكامه، فضلا عن ذلك فإنه لا يجوز للنقابة أن تتحلل من إجراءات النشر والإعلان لدعوة الجمعية العمومية، باعتبار ذلك الإعلان من الأصول المسلم بها في إجراءات الدعوى لأي جمعية عمومية، إذ الغاية منه إعلان أعضاء الجمعية العمومية بموعد ومكان الاجتماع، والموضوع الذي يتم إبداء الرأي فيه.

ولذلك فإن القرار المطعون فيه بالدعوة إلي عقد تلك جمعية عمومية لنقابتي شرق وغرب الإسكندرية يوم 792020 وشمال وجنوب الشرقية وشمال وجنوب أسيوط يوم 10 92020 يكون قد صدر من غير المختص بإصداره وفقا لأحكام القانون، وبغير الإجراءات التي حددتها لائحة النظام الداخلي للنقابة.

واختتمت المحكمة إن الخروج عن الأصل العام المقرر بمقتضى القانون من أن تنشأ نقابة فرعية في دائرة كل محكمة ابتدائية، بأن يشمل اختصاص نقابة فرعية واحدة دائرة محكمتين ابتدائيتين، لابد أن يكون له سبب قائم يبرر ذلك الوضع الاستثنائي، لا سيما وأنه قد نشأت نقابتين وتكون لكل واحدة منهما شخصية اعتبارية مستقلة.

وانتخب لها مجلس إدارة وتكونت جمعيتها العمومية، وباشرت اختصاصاتها المقررة بحكم القانون، بأن تكون قد طرأت صعوبات عملية تكتنف استمرار النقابتين الفرعيتين في ممارسة اختصاصاتهما، ذلك أنه لا يجوز مخالفة صريح نص المادة 144 من القانون، دون مقتض، تحقيقا لمقاصد التشريع، وكذلك فإنه على مجلس النقابة أن يتصدى لتذليل أية مصاعب تكتنف ذلك.

وإن كانت الصعوبات بالغة ولم تستطع النقابة العامة تذليلها، فإن للنقابة العام أن تتقدم باقتراح للجمعية العمومية للنقابة المعنية بدمج نقابتين فرعيتين لتمارس الجمعية اختصاصها في هذا الشأن في ضوء ما يقدره من اعتبارات.

فنقابة المحامين تتميز عن غيرها من النقابات بأن أعضائها من رجال القانون، ومهنة المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين، وأن هذه المهنة يمارسها المحامون وحدهم، ومن ثم فهم أقدر الناس على تسيير شئون نقابتهم على الوجه الصحيح وفقا لأحكام قانون المحاماة الذى تضمنت نصوصه إنشاء نقابة المحامين العامة، ونقاباتهم الفرعية، فهم على دراية وبينه بالأسلوب الأمثل لإدارة شئونهم.