رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد ضبطهما.. تعرف على عقوبة المتهمين بضرب «حصان» حتى الموت بالوايلى

المتهمين بضرب حصان
المتهمين بضرب حصان

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخصين "صاحب عربة كارو، عاطل" لتعديهما على دابة "حصان" بالضرب حتى فارق الحياة بمنطقة الوايلى بالقاهرة.

واعترف المتهمان بارتكابهما الواقعة، وأكد صاحب العربة أن الحصان كان فى حالة إغماء فقام بضربه بعصا خشبية لمحاولة إفاقته، إلا أنه فارق الحياة، فتخلص منه بالاشتراك مع الثانى بإلقائه بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة الزاوية، وتم رفع الحصان النافق بمعرفة الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

ـ العقوبة المتوقع صدورها ضد الجناة
وقال حسن محمود محامى وعضو نقابة المحامين، إن المادة 355 من قانون العقوبات المصرى نصت على أنه يعاقب بالحبس مع الشغل:
أولًا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضررا كبيرا.

ثانيًا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع فى الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة.

ـ أشغال شاقة إذا ارتكبت الجريمة ليلا
وأضاف حسن محمود، أن المادة رقم 356 من ذات القانون نصت على أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلًا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.

ـ حبس 6 أشهر
وتابع أن المادة رقم 357 من ذات القانون نصت أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانًا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضررًا كبيرًا.

ـ أسباب تغليظ الحكومة
وأوضح المحامي أنه عند صدور قانون العقوبات عام 1937 نص المشرع على تغليظ وتشديد العقاب على هذه الجريمة 1937، نظرا لما كان يقوم به بعض الفلاحين فى القرى والأرياف من قتل حيوانات الآخرين للانتقام.

واستطرد: "فى عام 1982 تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتى جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التى لم تذكر فى المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا يزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه".