رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غدًا.. نظر طعن الحكومة على حكم إلغاء قرار تنظيم الرؤية

المحكمة الإدارية
المحكمة الإدارية العليا

تنظر الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، في جلستها اليوم، الطعن المقدم من الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، بشأن إلغاء قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 فيما تضمنه من تنظيم مدة رؤية المحضون، وفيما تضمنه من إغفال سلطة القاضي في تحديد مكان لتلك الرؤية مغاير للأماكن الأربعة المنصوص عليها في المادة 4 منه.

وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت بإلغاء قرار وزير العدل المتضمن تنظيم الرؤية للأطفال، واستبداله بالاستضافة، وأكدت في حيثيات حكمها أن قرار زير العدل رقم 1087 لسنة 2000 لم يصادف صحيح القانون، واغتصب سلطة القاضي في تحديد مكان الرؤية وعدد الساعات وقصر الرؤية على 4 أماكن، ومن الممكن ألا تناسب الطفل من حيث المكان ولا الزمان، وهو الأمر الذي اعتبرته المحكمة تعديا على سلطة القاضي الذي ينظر الدعوى.

وأكدت أن القرار الطعين بتحديده أماكن رؤية المحضون وحصرها في أربعة أماكن عامة (أحد النوادي الرياضية والاجتماعية - أحد مراكز رعاية الشباب - إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التي يتوافر فيها حدائق - إحدى الحدائق العامة) دون الأماكن الخاصة، قد جاء مجحفًا بحقوق الطفل ومهدرًا لمصلحته الفضلى، حيث جاء خلوًا من نص يكفل للقاضى تحديد مكان لرؤية المحضون خلاف الأماكن الأربعة سالفة البيان، باعتبار أن العديد من القرى والعزب والكفور وبعض المناطق النائية والحدودية على مستوى الجمهورية لا تتوافر فيها تلك الأماكن الأربعة المنصوص عليها فى القرار الطعين، ودون مراعاة ظروف الطفل الصحية أو العمرية أو أي ظروف أخرى التى قد تمنع انتقاله إلى أي من تلك الأماكن.

وأضافت المحكمة، أن عبارات المادتين 67 و69 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 - معدلا بالقانون رقم 91 لسنة 2000، جاءت واضحة الدلالة ومحددة بما أجازته لوزير العدل من تحديد أماكن تنفيذ الإحكام الصادرة برؤية الصغير وتحديد إجراءات تنفيذ تلك الأحكام ومن يناط به ذلك، فصدر القرار الطعين، متضمنًا تحديد أماكن الرؤية في مادته الرابعة، فحصرها في أربعة أماكن حصرًا، وقصرًا على الأماكن العامة فقط دون غيرها من الأماكن الخاصة (شرط أن يتوافر فيها ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير).

واستند مقيم الدعوى المحامي حماده النجار، في دعواه إلىاتفاقية حقوق الطفل ( المادة 9 فقرة رقم 3 ) المعتمد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2544 بتاريخ 20 نوفمبر 1989 م، وتاريخ بدء النفاذ 3 سبتمبر 1990 م، والتي وقعت عليها جمهورية مصر العربية، وتم إقرارها بالعمل بها وفقا للمادتين 49 و151 من الدستور وبدء سريانها اعتبارا من 2 سبتمبر 1991، وكذلك ما جاء باتفاقية "الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته" في مادته 19 فقرة 2، والتي أقرت في أديس أبابا بتاريخ 7 يوليو 1990م وصدقت عليها مصر بتاريخ 9 مايو 2001 م وتسري اعتبارا من 22 مايو 2001م.