رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بأمر القضاء.. حظر فتح الصناديق والحسابات الخاصة دون موافقة رئيس الجمهورية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

شهدت أزمة الصناديق والحسابات الخاصة تطورًا جديدًا على خلفية رفع الحكومة طلبات العديد من الجهات لتقنين أوضاع الحسابات التابعة لها إلى مجلس الدولة لإبداء الرأي القانوني بشأنها، في إطار إصدار وزارة المالية لوائحها المالية لدى البنك المركزي.

ووفقًا لمستند رسمي، حصل عليه "الدستور"، فإن الحكومة بصدد رفض طلبات إقرار لوائح مالية للصناديق والحسابات الخاصة الصادرة بقرارات وزارية إعمالًا لفتوى مجلس الدولة، مع حظر فتح أي حسابات أو صناديق خاصة إلا بموافقة رئيس الجمهورية، بناءً على فتوى مجلس قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

وأضاف المستند، أن مجلس الدولة أخطر كلًا من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بعدم جواز اعتماد لوائح مالية للصناديق والحسابات الخاصة لدى البنك المركزي ما لم يتوفر سند قانوني باللوائح المنظمة لعمل تلك الجهات، يتيح فتح مثل تلك الحسابات الخاصة وتخصيص مواردها المالية، مشددًا على أن تخصيص موارد معينة لاستخدامات محددة لا بد أن يكون بقرار من رئيس الجمهورية، طبقًا لقانون الموازنة العامة للدولة.

جاء ذلك على خلفية توجيه الحكومة خطابًا رسميًا إلى مجلس الدولة، لطلب إبداء الرأي القانوني، أبريل الماضي، بشأن مدى مشروعية الموافقة على مشروع اللائحة المالية للحسابات الخاصة بأمانة المجلس الأعلى للجامعات، بالبنك المركزي المصري، بعد أن أثير خلاف في الرأي داخل وزارة المالية حول السند القانوني لمشروع اللائحة المعروضة.

وأوضح المستند، أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي كان قد طلب من وزارة المالية الموافقة على اعتماد اللائحة الخاصة بالحسابات الخاصة المفتوحة بمعرفة أمانة المجلس الأعلى للجامعات بالبنك المركزي، حيث تضمن الطلب العديد من الحسابات الخاصة التي بدأ نشاطها في تواريخ مختلفة خلال الفترة من عام 1990 حتى عام 2013، وأن تلك الحسابات مفتوحة بموجب قرارات وزارية وأخرى صادرة عن المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف، أن الطلب لم يتضمن سندًا قانونيًا يتيح فتح مثل هذه الحسابات الخاصة للمجلس الأعلى للجامعات، وتخصيص الموارد المالية لتلك الحسابات، خاصة أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لم يتضمنا ما يعطي الحق في فتحها، فضلًا عن أن تخصيص موارد معينة لاستخدامات محددة يكون بقرار من رئيس الجمهورية.

وتابع: "في حين أن تلك الحسابات إنما تم فتحها بموجب قرارات وزارية وقرارات من المجلس الأعلى للجامعات، فإنه من غير الجائز موافقة واعتماد وزارة المالية لمشروع اللائحة المالية لتلك الحسابات لدى البنك المركزي المصري".