رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«توفيق»: إنفاق أموال ضخمة لتسديد مديونيات شركات قطاع الأعمال

هشام توفيق
هشام توفيق

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال تستهدف تفعيل المنافسة بين القطاع العام والخاص، موضّحًا ان التعديل يعطي مزيدًا من الحرية للقطاع العام لينافس القطاع الخاص ويتصدى لعوار كبير.

وأضاف توفيق، خلال كلمته في اجتماع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن "هناك أموالًا كثيرة يتم إنفاقها لتسديد المديونيات الهائلة للشركات وتطويرها لتنافس في الصناعات كالغزل والنسيج والنقل والتجارة الخارجية والسياحة والفنادق والأدوية والتشييد".

قال وزير قطاع الأعمال إن التعديلات تحقق استدامة التطوير ولا يمكن أن نصرف المليارات حتى لا تنهار هذه الشركات في المستقبل، مشيرًا إلى أن خطتنا تضمن استدامة التطوير، كما أنه لن يتم السماح بتأسيس أي شركات دون أن يكون لها دراسة جدوى حقيقية وتخدم قطاعا تحتاجه الدولة.

وأضاف: "إذا خسرت شركة حديثة التأسيس رأسمالها إما أن تضخ رأس مال جديد أو أن تغلق أو تندمج مع قطاع آخر"، مشيرًا إلى أن العامل يأخذ أرباحه وحقه قبل المساهم.

وشرح وزير قطاع الأعمال الفلسفة من المادة 3 من القانون، موضّحًا أنها تستهدف تحديد اختصاصات واضحة لكل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب حتى لا يتحول مجلس الإدارة لمُجرّد تابع أو أداة لرئيس المجلس تنفذ أهدافه وفقط: "النص الجديد يحقق التوازن وبهذا لا يعتبر أعضاء مجلس الإدارة موظفين عند رئيس مجلس الإدارة".

أضاف: «تنص المادة 3 على أن يتولّى إدارة الشركة القابضة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح رئيسها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على أن يعكس التشكيل حقوق الملكية بالشركة ويتكون من عدد فردى من الأعضاء يحدده النظام الأساسي لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة ويشكّل على الوجه الآتي" رئيس غير تنفيذي لمجلس إدارة الشركة وأعضاء يمثلون المساهمين بالشركة وفقًا لهيكل ملكية الشركة بمراعاة قواعد التمثيل النسبي التي تحددها اللائحة التنفيذية منهم عضو يمثل وزارة المالية تعينهم الجمعية العامة مع عدم الإخلال بسلطة الشخص الاعتباري المساهم في الشركة في تغيير ممثليه خلال مدة المجلس.

وتابع: "يضم ممثل عن الاتحاد النقابي العمالي النوعي الأكثر تمثيلًا يختاره مجلس إدارة الاتحاد بمراعاة طبيعة نشاط الشركة يجب أن يتضمن النظام الأساسى للشركة أعضاء مستقلين إضافيين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم على عضوين تختارهما الجمعية العامة بناءً على ترشيح الوزير المختص ولا يعتبر رئيس وأعضاء مجلس الإدانة من العاملين بالشركة ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس الأعضاء المنتدبين للإدارة.

واستطرد: تحدد الجمعية العامة سنويا ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المشار إليهما من بدلات الحضور والانتقال للجلسات وكذا ما يتقاضاه رئيس المجلس والأعضاء المنتدبين من رواتب والمكافأة السنوية التي يستحقها مجلس الإدارة".

قال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق إن المادة 32 الفقرة الرابعة تنص على أنه "كما يجوز أن ينص في نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكون احتياطات أخرى بشرط تحديد أسباب تكوينها ويتم اعتمادها من الجمعية العامة وتنص المادة 33 على أن يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح السنوية القابلة للتوزيع يصدر به قرار من الجمعية العامة بناء على عرض مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن ١٠٪‏ ولا تزيد على ١٢٪‏ من هذه الأرباح تصرف نقدًا.

وأضاف: تنص المادة ٣٤ على "يُبين النظام الأساسي للشركة كيفية تحديد وتوزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مكافأة مجلس بأكثر من ٥٪‏ بالنسبة للشركات القابضة و١٠٪‏ بالنسبة للشركات التابعة، وذلك من أرباح الشركة السنوية القابلة للتوزيع مخصومًا منها نسبة ٥٪‏ من رأس المال المدفوع".