رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حيثيات رفض إلزام مشيخة الأزهر تنقية كتب فقه المذاهب الأربعة

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

أودعت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، حيثيات حكمها الصادر بشأن رفض دعوى إلزام مشيخة الأزهر بتنقية كتب فقه المذاهب الأربعة.

وكشفت الحيثيات عن حذف 28 عبارة مخالفة للآداب وردت في صحيفة الدعوى وتخرج عن ممارسة حق التقاضي وتجافي لأدب لغة القانون في مجال الخصومات القضائية.

وقالت المحكمة في 22 فبراير الماضي: أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمًا قضائيًا بعدم قبول دعوى إلزام مشيخة الأزهر بتنقية كتب فقه المذاهب الأربعة وإدراجها على جدول أعمال مجمع البحوث الإسلامية لمراجعتها وتحقيقها وتجريدها من الفضول والشوائب.

وتضمن الحكم أيضًا عدم قبول ما تضمنته الدعوى من طلبات متعلقة بوقف العمل ببعض الفتاوى الفقهية، ووقف تراخيص طباعة كتب الفقه على المذاهب الأربعة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء تدريس فقه المذاهب ومنع طبعه، ومنع تدريس فقه ابن تيمية.

وأسست المحكمة حكمها على أن الثابت من الأوراق وبالأخص مذكرة الإدارة العامة لشئون مجالس المجمع الإسلامي بالأزهر ولجانه ومذكرة الإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة، أن الأزهر الشريف قد أحال الملاحظات التي أبداها مقيمو الدعاوى على كتب فقه المذاهب الأربعة وابن تيمية، وكذلك كتاب "إضلال الأمة بفقه الأئمة" الذي ألفه الكاتب أحمد عبده ماهر -أحد مقيمي الدعاوى- إلى مجمع البحوث الإسلامية ولجانه وبعض أعضائه المختصين من علماء الأزهر الذين تدارسوا تلك الملاحظات وذلك المؤلف، وأبدوا رأيهم فيها وقاموا بالرد عليها من واقع ما لديهم من علم في هذا المجال.

وعقّبت المحكمة بأنه "لا مجال لأن ينسب للأزهر أو مجمع البحوث الإسلامية أي موقف سلبي إزاء طلبات المدعين، ولا يوجد لدى الأزهر أي قرار سلبي يمكن إلغائه أو وقف تنفيذه، وبذلك تفقد الدعوى موضوعها والداعي لقبولها، على النحو الذي يتعين معه القضاء بعدم قبولها لانتفاء القرار الإداري".

ووفقا لحيثيات الحكم لم يقف أثر الحكم الصادر من المحكمة عند حد القضاء بعدم قبول الدعاوى فحسب، بل أدانت المحكمة مقيميها بمخالفة الآداب العامة أو النظام العام من خلال بعض العبارات الخارجة الواردة في صحف الدعاوى والتي ارتأت المحكمة أنها "تسيء لمشيخة الأزهر الشريف"، وأمرت بمحوها من الدعاوى استجابة للطلب المقدم إليها من المحامي محمد عبد الرحيم، محامي مشيخة الأزهر ووكيلها أمام المحكمة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه "استجابة لطلب الحاضر عن مشيخة الأزهر بمحو بعض العبارات الواردة في صحف الدعاوى، فإنه وفقًا للمادة 105 من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإنه يجوز للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة والمخالفة للآداب العامة أو النظام العام من أى ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات".

وتابعت المحكمة أن الصفحة الأولى من صحيفة الدعوى قد تضمنت العبارات الآتية: "وحيث يسعد الأزهر بأن يحتفظ بكتب التراث بالحالة الفكرية والإدراكية التي هي عليها في غالبها، فإننا نساعد على هدم الإسلام بواسطة الأزهر"، "حيث تكون كل التنظيمات الإرهابية بالعالم تنتسب إلى حقيقة ما ينتسب إليه الأزهر من مناهج"، "حتى يعلم مجلس القضاء كم يسيئ الأزهر للإسلام".

واستطردت: "هل يكون الأزهر قد أطلع على كتاب الله قبل أن يمنح المطابع تصريحًا بطباعة كتاب صحيح مسلم على حاله أم هو يعجبه مباغتة الإغارة وقتل الكافرين دون إنذار، وهل توارث المسلمون ما يسمى العهدة العمرية إلا بحفاظ الأزهر على ذلك التراث الدموي الذي يبث روح الكراهية لأهل الكتاب، فكل ذلك بمباركة أزهرية".

وتضمنت الصفحة الثانية عبارات: "فلا بد من وقف ذلك النزيف المخبول المسمى بالفقه على المذاهب الأربعة"، "ذلك الفقه المأفون المسمى على فقه المذاهب الأربعة بينما هو فقه الجنون والخراب.. بكن لأسفي فالأمة الإسلامية راحت تتبع هذا الجنون وتفخر به بينما هو حضيض الإنتاح الإدراكي للبشر.. وهكذا تخلفنا".

وورد في صفحة 3 من نص الدعوى العبارة: "فقاموا بالفتوحات التي أطلقوا عليها أنها إسلامية، فهكذا أقاموا فقه الفروج والمزاكير والمني بذلك الفتح الحائر المنحرف عن كتاب الله".

وفي صفحة 4 من الدعوى وردت العبارات: "ومن قلة الضلال والجريمة الفقهية التي سالت منها دماء البشر أنهارا بتلك الفتوحات"، "ومن إبداعاتهم الفقهية المنحرفة"، "ثم نجد الأنكى من ذلك انحرافًا حين يتم تدريس تلك الجرائم بمعاهدنا الفقهية"، "ولما كان ذلك الفقه يشجع على الشذوذ الأخلاقي".

وفي صفحة 5 وردت عبارات: "قبس من الجرائم الفقهية التي يتم تدريسها بكل فخر"، "الذي نقله أميون عن أميين"، "السنة النبوية التي جاءت بأحكام لم ترد بالقرآن، وكل ذلك يدخل في محو ومسخ آيات كتاب الله"، وفي صفحة 6 عبارة "علم إضلال الناس"، وفي صفحة 7 عبارة "وعته فقهي"، وفي صفحة 8 عبارتي "مما يعد جهلا تقعر عبر الزمن وتفلطح لترثه الأجيال"، "لأسباب تافهة".

ووفقًا للحكم أيضا تضمنت صفحة 11 عبارات: "بينما هو شيخ الكراهية والذم"، "الفكر الرذيل"، "أمثال هذه البضاعة العفنة"، وتضمنت الصفحة صفحة 12 من الدعوى عبارات "وأن المأساة تكون أكثر تقعرًا عندما يصل الأمر برجال القانون بمصر وممثلى الشعب وأساتذة الجامعات بأن يصبحوا ألعوبة في يد السادة الفقهاء"، "فإن ذلك يعني أن نتقبل الخبل من أي مخبول من القدماء سواء كان خبله موافقًا للمجموع أو لا"، "ولقد سبق وأن انتشرت الأمية بمصر، بخاصة حينما كان الأزهر هو المعهد العلمي الوحيد".

وفي صفحة 13 وردت عبارة: "فلا يكون لهؤلاء وأمثالهم ومن آمنوا بفكرهم أي حظ من الرجولة أو النخوة أو الإنسانية"، وفي صفحة ١٦ عبارة "علم الهراء على أنه دين"، وأخيرًا في صفحة 17 عبارة "إرضاء لرب لا نعرفه يطلقون عليه اسم (الله)، وتحت مسمى دين شيطاني يطلقون عليه اسم (الاسلام)".

وانتهت المحكمة في حيثيات حكمها إلى القضاء بمحو هذه العبارات والكلمات من صحيفة الدعوى لخروجها عن النظام والآداب العامة وممارسة حق التقاضي، مشددة على أن "هذه العبارات تجافي لأدب لغة القانون في مجال الخصومات القضائية، ومن ثم فقد حق للمحكمة أن تقضي بمحوها من صحيفة الدعوى لما تحمله من شطط في عبارات النقد وغلو في مفردات الطعن وإساءة في استخدام اللفظ".