رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«تشريعية البرلمان» توافق على إلغاء «إفراج نصف المدة» بـ4 قضايا

البرلمان
البرلمان

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، على مشروع مقدم من الحكومة بشأن تنظيم السجون، والذي يستهدف إلغاء إفراج نصف المدة في 4 أنواع من القضايا، هي: "التجمهر، والمخدرات، وغسل الأموال، والإرهاب".

جاء ذلك في اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، إذ قال ممثل وزارة الداخلية، اللواء عبدالفتاح سراج، إن التعديل يستهدف تصحيح المسار للقانون رقم 6 لسنة 2018، لمواجهة العناصر الخطرة بقضايا التجمهر والمخدرات وغسل الأموال والإرهاب، إذ إن هذه العناصر تشكل خطورة وجرائم جسيمة، فيتم استثنائهم من شرط الإفراج نصف المدة حرصًا على الوطن والصالح العام.

واتفق معه النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الأنسان، مؤكدًا أن هذا التعديل يستهدف تصحيح المسار للتعديل الذي تمَّ في 2018، لمواجهة العناصر الخطرة التي تمثل خطورة على المجتمع، ويستفيدون من إفراج نصف المدة، وهو الأمر الذي لا بد من مراعاته.

وأضاف: "في خط أحمر بين تقييد حرية بسبب جريمة ضد شخص، وبين جريمة ضد وطن وشعب عظيم، نوافق على التعديل حفاظًا على الهوية المصرية والشعب المصري".

وتابع: "الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أكثر رئيس استخدم نص المادة ١٥٥ في الإفراج أو العفو من العقوبة، شفنا ٣٠ ألف شخص معفو عنهم ممن لم يرتكبوا جرائم في حق الوطن".

وتضمن مشروع القانون أن تضاف إلى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون مادة برقم 52 مكرر نصها: "لا تسري أحكام الإفراج تحت شرط المنصوص عليها في هذا القانون على المحكوم عليهم، لارتكابهم أيًا من الجرائم المنصوص عليها في القوانين أرقام 10 لسنة 1914، بشأن التجمهر، و182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، عدا الجناية المنصوص عليها بالمادة 37 منه، و80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال و94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب"، فيما نصت المادة الثانية بأن تلغي الفقرة الثانية من المادة ٤٦ مكرر أمن القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

وتنص المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، والمستهدف عدم تطبيقها على قضايا التجمهر والمخدرات وغسل الأموال والإرهاب، وفق القانون المقدم، على أنه: "يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكومة عليها نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى في السجن نصف العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج خطرًا على الأمن العام، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تقل المدة التي تقضي في السجن عن 6 أشهر، وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج تحت شرط إلا إذا قضى المحكوم عليه 20 سنة على الأقل"، إذ يستهدف مشروع القانون الجديد عدم تطبيق هذا النص في قضايا التجمهر والمخدرات وغسل الأموال والإرهاب.

وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2018، تنظم الإفراج تحت شرط، وحددت أحكام الإفراج تحت شرط لكل من حكم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء تنفيذ تلك العقوبة يدعو إلى الثقة في تقويم نفسه، ولم تكن في الإفراج عنه خطورة على الأمن العام.

وأشارت إلى أن هذه الضوابط والشروط التي صاغتها المادة بعبارات منتظمة تسري على جميع الصادرة ضدهم أحكام نهائية في أي جريمة كانت عدا الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها دون الجناية المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون، وهي الخاصة بالتعاطي أو الاستعمال الشخصي المخدرات، وهذا الاستثناء مرجعه إلى نص المادة 46 مكررا أ من قانون المخدرات.

وأضافت المذكرة: "كان من آثار هذه السياسة التشريعية صدور أحكام قضائية لصالح الصادرة ضدهم أحكام نهائية في جرائم ذات خطورة جسيمة تتعدى جنايات المخدرات، والتي لم يستثنها المشرع بنصوص صريحة كما هو الحال في جنايات المخدرات، الأمر الذي كان سببًا في إقامة دعاوى قضائية من بعض المجرمين الخطرين مطالبين في بعض صور جرائم الإرهاب والتجمهر وغسل الأموال الإفراج عنهم تحت شرط، بزعم عدم وجود نص قانوني صريح يمنع ذلك، وهو ما شكل خطورة داهمة على المجتمع وأمنه".

ولفتت المذكرة الإيضاحية إلى أن الحكومة رأت امتداد الاستثناء بجميع حالات الإفراج تحت شرط للمحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والقانون رقم 80 لسنة 2008، بشأن مكافحة غسل الأموال والقانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب، على أن تصاغ كل تلك الأحكام في مادة واحدة، وهي المادة 52 من قانون تنظيم السجون تحقيقًا أحسن الصياغة التشريعية، وعدم تشتيت تلك الأحكام في قوانين متفرقة.

وأوضحت المذكرة أن وزارة الداخلية أعدت مشروع القانون المرافق بإضافة فقرة ثالثة للمادة 52 من قانون السجون تقضي بعدم استفادة المحكوم عليهم بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، والجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، عدا الجناية المنصوص عليها في المادة 37 من ذات القانون، وكذا الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال، إضافة إلى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب من الإفراج تحت شرط بمضى نصف مدة العقوبة، نظرًا لخطورة من يحكم عليهم في تلك الجرائم، مع حذف الفقرة الثانية من المادة 46 مكرر من قانون مكافحة المخدرات، في ضوء إضافتها المادة 52 من قانون تنظيم السجون لتحقيق التجانس التشريعي.