رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خاص.. أبرز تعديلات تشريعية النواب على قانون "تسوية المنازعات"

جريدة الدستور

تنشر «الدستور» أبرز التعديلات علي قانون تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية المحال من الحكومة، والتي انتهت منها اللجنة المصغرة المشكلة من أعضاء اللجنة التشريعية، الثلاثاء، والمقرر عرضها علي اللجنة التشريعية خلال الجلسات القادمة للبت فيها، تمهيدا لإحالتها إلي الجلسة العامة.

فيما يلي ترصد "الدستور" أبرز التعديلات التي أجرتها اللجنة علي الأحكام العامة للقانون، والتي تنظم شروط اللجوء للوساطة، وطرق اختيار الوسطاء، والإجراءات المتبعة حال اتفاق أطراف النزاع عليها، إضافة إلى الرسوم والأتعاب المقررة للوسطاء، والتي جاءت كالتالي:

• يجوز اللجوء إلي الوساطة في النزاعات التي قد تنشأ عن علاقة قانونية عقدية أو غير عقدية، بموجب اتفاق الأطراف كتابة على ذلك.
• يجوز أن يكون اتفاق الوساطة سابقا على قيام النزاع، سواء قام مستقلًا بذاته أو ورد في شأن كل أو بعض النزاعات التي قد تنشأ بين الأطراف.
• لا يجوز لأي مشارك في إجراءات الوساطة تقديم دليل أو الإدلاء بشهادة في أي إجراءات تحكيمية أو قضائية عن أي من الإجراءات المتخذة.
• يراعى في سير إجراءات الوساطة حضور أطراف النزاع أو وكيل عنهم بتوكيل خاص، يجوز به تسوية النزاع.
• ينشأ بقرار من الوزير المختص لجنة من الوسطاء لإزالة الوساطة، يقيد فيه وسطاء من كافة التخصصات النوعية.
• تبدأ الوساطة الخاصة في اليوم الذي يقف فيه أطراف النزاع مجتمعين أو تسويته عن طريق الوساطة.
• يتم اختيار الوسيط بالاتفاق من بين الوسطاء المقيدين بإدارة الوساطة، ويصدر قرار بتسمية الوسيط من مدير إدارة الوساطة، بعد سداد الرسوم والمصاريف في مدة لا تجاوز 7 أيام.
• تبدأ جلسات الوساطة في اليوم والمكان الذي يحدده الوسيط، وتعلم به الأطراف، وتنتهي في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ أول جلسة، ما لم يتفق الأطراف على مدة أخرى.
• لأطراف الوساطة الخاصة الاستعانة بخبير، ويتكلف الطالب بأتعاب الوسيط أوالخبير المختار، على ألا يتعدى مدة نظر الخبير لإجراءات الوساطة شهر.
• عقب انتهاء جلسات الوساطة الخاصة وإحاطة الوسيط بأوجه النزاع والدفاع وحجج أطرافه وأسانيدهم وأدلتهم، يقترح الوسيط علي أطراف النزاع في حضورهم الحلول الممكنة والتي تتلائم مع طبيعة النزاع بصورة مرضية لأطرافه.
• إذا اتفق أطراف النزاع علي الأخذ بأحد الحلول المقترحة، حرر الوسيط محضر تسوية النزاع يدرج فيه الحل المقترح.
• تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى إذا رفعت الدعوى من أحد أطراف الوساطة في شأن مسألة تم الاتفاق كتابةً على تسويتها.

◄ الرسوم الخاصة بالقانون:

• يسدد طالب التسوية للوساطة مبلغ قدره 500 جنيه نقدا أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى، كرسم للطلب لإزالة الوساطة في المحكمة الإبتدائية المختصة، ولا يجوز استرداد هذا الرسم.
• تتحدد المصاريف الإدارية للوساطة في المنازاعات محددة القيمة بنسبة 0.5% من قيمة بحد أدني ألف جنيه وأقصى عشرة ألاف جنيه.
• تحدد أتعاب الوسيط بقرار من مدير الإدارة الوساطة القضائية بحسب الجهد المبذول، ويدخل في تقديرا لأتعاب أهمية الدعوى.

وحسب ما ذكرته مصادر من داخل اللجنة المصغرة المشكلة لدراسة القانون في تصريحات لـ "الدستور"؛ فقد أثارت المادة الأخيرة، الخاصة بتحديد أتعاب الوساطة في المنازعات غير محددة القيمة، حالة من الجدل بين أعضاء اللجنة، إذ طالب البعض بتحديد تلك القيمة في جداول. فيما طالب البعض بوضع حد أدنى وأقصى لقيمة الأتعاب. ومع استمرار الاختلاف في الرأي فيما بينهم، اجتمعت اللجنة على إحالة المقترحات المطروحة بشأن المادة إلى اللجنة الأم، لاتخاذ التي تراه مناسبا حيالها.