رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلماني يتقدم بمشروع لتعديل المادة الـ6 من قانون الجنسية

خالد حنفي، عضو اللجنة
خالد حنفي، عضو اللجنة الدستورية

تقدم خالد حنفي، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل المادة السادسة من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥م بشأن الجنسية المصرية.

وتنص المادة قبل التعديل:
المادة السادسة: لا يترتب على اكتساب الأجنبى الجنسية المصرية اكتساب زوجته إياها، إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها فى ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج، ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين، حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية.
أما الأولاد القصر فيكتسبون الجنسية المصرية، إلا إذا كانت إقامتهم العادية فـى الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم الأصلية طبقا لقانونها فإذا اكتسبوا الجنسية المصرية كان لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية، فتزول عنهم الجنسية المصرية متى استردوا جنسية أبيهم طبقا لقانونهم.

أما تنص المادة بعد التعديل:
لا يترتب على اكتساب الأجنبى الجنسية المصرية اكتساب زوجته إياها، إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها فى ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج، ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين، حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية.

أما الأولاد القصر فيكتسبون الجنسية المصرية، إلا إذا كانت إقامتهم العادية فـى الخارج وبقيت لهم جنسية أي من والديهم الأصلية طبقا لقانونها فإذا اكتسبوا الجنسية المصرية كان لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية، فتزول عنهم الجنسية المصرية متى استردوا جنسية أي من والديهم طبقا لقانونهم.

وتأتي المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون:
بأن قضت المحكمة الدستورية العليا يوم السادس من إبريل عام ٢٠١٩م، بعدم دستورية المادة السادسة من قانون الجنسية المصرية، فيما تضمنته من حرمان أبناء الأم الأجنبية الحاصلة على الجنسية المصرية من الحصول جنسيتها بالتبعية، وقصر الحصول على الجنسية لأبناء الأجنبي الذي اكتسب الجنسية المصرية.

حملت الدعوى رقم 131 لسنة 39 قضائية دستورية ونشر الحكم في السابع والعشرين من إبريل عام ٢٠١٩م، بناء على حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى 41394 لسنة 68 ق، والذي أثار شبهة عدم الدستورية في المادة السادسة من قانون الجنسية.

وذكرت محكمة القضاء الإداري، أن هذه المادة تنطوي على شبهة عدم دستورية، لإخلالها بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة المكفول دستوريًا، فأقرت حق الأبناء القصر للأجنبي المكتسب الجنسية المصرية في التمتع بجنسية والدهم المصرية، دون أن تقر ذلك الحق للأبناء القُصّر للمرأة الأجنبية المكتسبة للجنسية المصرية، رغم تماثل المركز القانوني بين الأب الأجنبي والأم الأجنبية لدى اكتسابهما الجنسية بأي طريقة.

وقالت المحكمة، إنها قررت إحالة نص المادة المشار إليها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية عدم نصها على أحقية الأبناء القُصّر للمرأة الأجنبية المكتسبة للجنسية المصرية في التمتع بجنسيتها تبعًا لوالدتهم.

وقد جاء مشروع القانون المرافق ليعالج هذا الخلل الدستوري فيساوي بين المرأة والرجل.

وجاء مشروع القانون في مادتين
الأولى: تعدل نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون الجنسية لتساوي بين الرجل والمرأه لتزيل أسباب حكم عدم الدستورية المشار إليه بعاليه.

أما المادة الثانية فهي مادة النشر في الجريدة الرسمية والعمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.