رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس مدينة مطروح يناشد المواطنين بالتقديم للتصالح على المخالفات

جريدة الدستور

استقبل اليوم الإثنين، اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسي مطروح بمكتبه أحمد حمدي مندوب وزارة المالية لمتابعة معاينات حالات التصالح على المباني للحالات التي تقدمت للتصالح بمركز ومدينة مرسي مطروح بحضور أمينة الشافعي مدير إدارة المخزون السلعي بالمحافظة والسيد خلف نائب رئيس المدينة والإدارات المعنية.

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح المواطنين بالتقديم للتصالح على المخالفات، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من العمل بهذا القانون المؤقت خلال 6 شهور من صدور اللائحة التنفيذية وهو ما يعني أن القانون سينتهي العمل به في 11 يناير 2020 وذلك بعد أن أصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية في يوليو الماضي وأن المهلة أمام المخالفين 4 أشهر وأسبوع فقط للتصالح.

وأوضح، أنه يتم تقديم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بحد أدنى ألف جنيه وبما لا يجاوز 5 آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم واللجنة المختصة بالمعاينة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من مكتب استشاري هندسي عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف، وغيرها من المستندات اللازمة.

وأضاف، أن اللجنة السابقة البت في طلب التصالح خلال مدة الـ6 شهور المحددة لتقديم المستندات، على أن تنتهى اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة والتقرير الهندسي المشار يعد محضرًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات ومقابل التصالح على المخالفات تحدده لجنة مشكلة بقرار من المحافظ على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة وتشكل هذه اللجان من: اثنين من ممثلي الجهة الإدارية المختصة، واثنين من مقيمي عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية "الخدمات الحكومية".

وتابع: أن القانون حدد الغرامة بحد أدنى 50 جنيها وأقصى 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح، وتتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات. ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية ويتم إخطار الجهات القائمة على شئون المرافق "الكهرباء، والغاز، والمياه، والصرف الصحي" بالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.