رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحكومة تضع 15 شرطًا لـ"أوبر وكريم" لضمان مستوى الخدمة

أوبر وكريم
أوبر وكريم

ألزمت رئاسة مجلس الوزراء، الشركات العاملة في تقديم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، مثل "أوبر"، و"كريم"، بأن يتم تركيب علامة إيضاحية على السيارات العاملة أثناء تقديمها الخدمة مدون عليها "المركبة تعمل بنظام نقل الركاب بالاستدعاء الإلكترونى"، على أن تكون تلك العلامة قابلة للفك والتركيب، والتي يتم تسليمها للسائقين العاملين بالمنظومة بمعرفة وزارة الداخلية، وذلك حسب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2180 لسنة 2019، بشأن قواعد وإجراءات تطبيق القانون رقم 87 لسنة 2018.

وطالبت الحكومة "الشركات"، بتقديم سياسة واضحة إلى وزارة النقل والمواصلات خلال 3 أشهر من تاريخ حصولها على ترخيصها بالعمل، لتخفيض سنة صنع السيارات المستخدمة لديها تدريجيًا ليصبح أكبر تاريخ صنع مر عليها 5 سنوات، وأعطت مهلة لتطبيق هذا الشرط حتى نهاية عام 2024.

وألزمت الحكومة الشركات بعمل المعاينة والفحص اللازم للمركبة قبل الشروع في ضمها للخدمة ضمانًا لمستوى جودتها، على أن تكون تلك المركبات في حالة فنية جيدة، ومكيفة، ولا تقبل المركبات الملون زجاجها أو المركب عليها ستائر مخالفة أو ورق معتم أو زجاج حاجب للرؤية، بموجب القرار.

وشددت رئاسة الوزراء، على التزام الشركة بحسن اختيار سائقيها خلقيًا، ومهنيًا، وأن يكونوا مدربين، على أن يتم إعادة تدريبهم حال وجود أكثر من 3 شكاوى منه خلال شهر واحد، وفي حال تكرار الشكاوى تُتخذ إجراءات إلغاء كارت التشغيل الخاص به ضمن المنظومة.

وأكدت الحكومة أهمية أن تكون بيانات السائق الظاهرة للمستخدم وقت طلب الخدمة هو نفس السائق الموجودة وقت تأديتها، على أن تضع وزارة النقل الضوابط الخاصة بالرقابة والتفتيش على جودة الخدمة على السائق والمركبة والخدمة المقدمة.

وأشار القرار إلى أنه لا يجوز أن يكون معدل أعطال السيارات التابعة للشركة أكثر من 2% من عدد الرحلات في الشهر، مع توفير الشركات لمركز خدمة العملاء، على أن تكون قاعدة بيانات الشكاوى مربوطة إلكترونيًا بوزارة النقل كما تلتزم الشركة بالرد عليها خلال 48 ساعة من ورودها، كما يحق لوزارة النقل عمل استطلاع رأى للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من الشركة.

وألزمت رئاسة الوزراء الشركات بعمل فحص على عينة عشوائية شهريًا للسائقين لا تقل نسبتها عن 0.5%، كما يجوز لوزارة النقل طلب عينة عشوائية لعدد من السائقين لدى القوسيمون الطبى أو أي مركز معتمد من وزارة الداخلية، على أن تلتزم الشركة بالإنهاء الفوري للتعاقد مع السائق حال ثبوت نتائج إيجابية لأي من فحوصات الكحوليات أو المخدرات.

وألزم القرار الشركات بتوفير بيانات الرحلات اليومية لكل مركبة، وأطوال المسارات لتلك الرحلات، ومتوسط السرعة وتوقيتها، وبيان بخريطة توزيع الرحلات أسبوعيًا، على أن تحفظ الشركات السجلات الخاصة بالرحلات والمسارات لمدة 6 أشهر على الأقل وتوفرها لوزارة النقل لدىَّ طلبها.

وتلتزم الشركات، بموجب "القرار"، بأن تتقدم بطلب على نموذج معد بمعرفة وزارة النقل والمواصلات لهذا الغرض، يتضمن عدد المركبات، والتي تضم السيارات الملاكي أو الأجرة أو الدراجات النارية، على أن تكون رسوم الترخيص للشركات التي تشغل حتى 5 آلاف مركبة 3 ملايين جنيه، أما المركبات الأكثر من ذلك حتى 10 آلاف مركبة تكون رسومها 6 ملايين، والأكثر من ذلك حتى 20 ألفًا تكون 12 مليونًا، والأكثر حتى 30 ألفًا تكون رسوم عملها 18 مليونًا، والأكثر حتى 50 ألف مركبة تكون رسومها 24 مليونًا، أما ما يزيد على 50 ألف مركبة؛ فتكون رسوم ترخيصها 30 مليون جنيه.

وأوضحت الضوابط أن تكون رسوم الترخيص سارية لفترة 5 سنوات، على أن تعامل وسائل النقل الجماعي بطريقة يتم حساب "المقعد" فيها بما يُعادل "المركبة".

كما تقدم الشركات عدة أوراق، من بينها سجل تجاري، وبطاقة ضريبية، وشهادة التسجيل لضريبة القيمة المضافة، والتأمينات الاجتماعية لأول مرة، على أن تخطر الوزارة الشركة بموقف الطلب خلال 30 يومًا.

وحظر "القرار" على الشركات التجول لتحميل الركاب، أو التجمع فى أى مكان أو تحميل الركاب من مواقف المركبات الأجرة.

ونص على أن تجرى وزارة الداخلية فحصًا فنيًا لمركبات الشركة، على أن يصدر تصريح التشغيل الخاص بها بمقابل 600 جنيه سنويًا، ويصدر كارت التشغيل برسوم 400 جنيه، فيما تكون رسوم العلامة الايضاحية 100 جنيه.

وصرحت الحكومة للمركبة بإضافة 3 سائقين كحد  قصى للعمل عليها، ولا يشترط عدد محدد لمركبات النقل الجماعي، على أن تلتزم الشركات بعدم تشغيل السائقين إلا بعد تقديم الشهادة الدالة على سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

واشتملت الضوابط على أن تخطر الشركة الوزارة في حالة الرغبة في تعديل التعريفة الخاصة بها، كما ألزمت الحكومة الشركات، بالالتزام بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.